العلامة الحلي

297

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عبد يعدل شيئا ونصف شيء ، فالشيء ثلثا العبد ، فصحّت الهبة في ثلثيه ، يبقى للورثة من الرقبة ثلث ، ومن الفداء مثل عبد ، فيجتمع عبد وثلث ضعف ما صحّت الهبة فيه . فإن عفا الواهب عن الجناية ، فالهبة سابقة على العفو ، فيقدّم . ثمّ ينظر إن كانت القيمة مثل نصف الدية أو أكثر ، بطل العفو ؛ لأنّ الهبة تستغرق الثّلث ، فلا يبقى شيء ينفذ العفو فيه . وإن كانت القيمة أقلّ من نصف الدية ، نظر إن سلّم الموهوب له العبد أو فداه وقلنا : يفدي بأقلّ الأمرين ، فكذلك . وإن قلنا : يفدي بالقيمة ، فالفاضل من الثّلث عن الهبة يصرف إلى العفو ، كما لو كانت القيمة مائة والدية ثلاثمائة ، فتصحّ الهبة في جميع العبد ، ويصحّ العفو في شيء منه ، ويفدى الباقي - وهو عبد إلّا شيئا - بثلاثة أمثاله ، وهي ثلاثة أعبد إلّا ثلاثة أشياء ، وهو يعادل ضعف ما صحّ فيه الهبة والعفو ، أعني عبدين وشيئين ، فنجبر ونقابل ، فثلاثة أعبد تعادل عبدين وخمسة أشياء ، نسقط عبدين بعبدين ، يبقى عبد في معادلة خمسة أشياء ، فالشيء خمس العبد ، فيصحّ العفو في خمسه ، وهو عشرون ، وقد صحّت الهبة في جميعه ، وهو مائة ، فالمبلغ مائة وعشرون ، ويبطل العفو في أربعة أخماسه ، وهي ثمانون ، ويفديها الموهوب له بأربعة أخماس الدية ، وهي مائتان وأربعون ضعف ما صحّ فيه الهبة والعفو . النوع الثامن : في مسائل العين والدّين . مسألة 480 : إذا لم يخلّف الميّت سوى الدّين ، فإن كان على جميع الورثة بقدر أنصبائهم ، برئت ذمّتهم ؛ لأنّ كلّ واحد قد وصل نصيبه إليه ،