العلامة الحلي

292

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فلو كانت قيمته مائة ، وقيمة إبل الدية ثلاثمائة ، وترك السيّد ثلاثمائة ، عتق منه شيء ، وعلى السيّد من الدية ثلاثة أمثاله ، وباقي العبد الذي بطل العتق فيه قد أتلفه بالقتل ، فلم يترك إلّا ثلاثمائة ، وهي مثل ثلاثة أعبد ، يقضى منها ما وجب من الدية ، تبقى ثلاثة أعبد إلّا ثلاثة أشياء تعدل ضعف ما عتق ، وهو شيئان ، نجبر ونقابل ، فثلاثة أعبد تعدل خمسة أشياء ، فنقلب الاسم ، فالعبد خمسة ، والشيء ثلاثة ، يعتق منه ثلاثة أخماسه ، وهي ستّون ، ويجب عليه ثلاثة أخماس الدية ، وهي مائة وثمانون ، تبقى مائة وعشرون ضعف ما عتق . أو نقول : نأخذ للعبد بالعتق سهما ، ويتبعه من الدية ثلاثة أسهم ، ولورثة السيّد سهمان ضعف سهم العتق ، فالمبلغ ستّة أسهم ، نسقط منها سهما ، وهو الذي تلف من العبد ، تبقى خمسة ، فهي سهام العبد ، يعتق منها مثل سهام التركة . أو نقول : نضرب قيمة العبد في ثلاثة ، تكون ثلاثمائة ، ونردّ عليها الدية ، تبلغ ستّمائة ، ننقص منها قيمة العبد ؛ لأنّه تلف ، تبقى خمسمائة ، ننسب إليها التركة ، وهي ثلاثمائة ، تكون ثلاثة أخماسه ، فالذي يعتق من العبد ثلاثة أخماسه . ولو قطع يده ، فنقص من قيمته خمسون دينارا ، ودية اليد لو كان حرّا تساوي مائة دينار ، وترك السيّد مائة دينار ، فيعتق منه شيء ، ويجب على السيّد من الدية شيء ، وقد ترك السيّد مائة دينار ، وهو مثل عبد وما بطل فيه العتق من العبد ، وهو عبد إلّا شيئا ، وقد نقص منه نصفه ، وهو نصف عبد إلّا نصف شيء ، فالحاصل عبد ونصف إلّا نصف شيء ، نسقط منه بالدية شيئا ، يبقى عبد ونصف إلّا شيئا ونصف شيء ، وذلك يعدل