العلامة الحلي

286

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الباقي بحقّ الرقّ ونصف الشيء بالميراث ، فيرجع إلى مثل الأوّل ، وإنّما يختلفون في تسمية ما يأخذ به المولى ، فأهل العراق يقولون بالسعاية ، والشافعي يقول بحقّ الرقّ . فإن ترك عشرين ، فعلى قول أهل العراق يأخذ المولى السعاية ، وهي عشرة إلّا شيئا ترفع من التركة ، تبقى عشرة وشيء ، للمولى نصف ذلك ، يصير معه خمسة عشر إلّا نصف شيء تعدل شيئين ، فالشيء ستّة ، وهو ثلاثة أخماسه ، وأمّا السعاية فأربعة دراهم ، والميراث منه ثمانية ، فيصير مع ورثته اثنا عشر ، وهي مثلا ما عتق منه . وفي قول الشافعي للعبد شيء من رقبته والشيئان من كسبه ، وباقي الكسب للمولى ، ويرث نصف الشيئين ، فيصير معه عشرون إلّا شيئا يعدل شيئين ، فالشيء ستّة وثلثان ، وذلك ثلثاه ، وله ثلثا كسبه ، وللورثة ثلث الكسب بحقّ الرقّ ، وثلث آخر بالميراث . فإن ترك ثلاثين ، فيحصل [ على قول أهل العراق ] مع الورثة عشرون إلّا نصف شيء يعدل شيئين ، فالشيء ثمانية ، وهو أربعة أخماسه ، والسعاية درهمان ، وله بالميراث أربعة عشر . وفي قول الشافعي يحصل للورثة ثلاثون إلّا شيئا ونصفا يعدل شيئين ، فالشيء سبعا ذلك ، وهو ستّة أسباع العبد ، وله مثل ذلك من كسبه ، وللمولى سبع الكسب بحقّ الرقّ ، وذلك أربعة وسبعان ، وله نصف الباقي [ بالإرث ] وهو اثنا عشر وستّة أسباع ، فيصير لورثته سبعة عشر وسبع ، وذلك مثلا ما عتق منه . مسألة 473 : قد ثبت « 1 » أنّ نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن

--> ( 1 ) في النّسخ الخطّيّة : « قد بيّنّا » .