العلامة الحلي

279

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولو خرج على الأدنى عتق ، وتبعه كسبه ، وتعاد القرعة لاستكمال الثّلث ، فإن خرج سهم العتق على الأوسط عتق ، وتبعه كسبه ، ويبقى الأعلى وكسبه للورثة ، وهو ضعف العتيقين . وإن خرج على الأعلى ، عتق منه شيء ، وتبعه من الكسب مثله ، يبقى للورثة باقيه وباقي كسبه والعبد الأوسط وكسبه ، وجملة ذلك ألف إلّا شيئين تعدل ضعف ما عتق ، وهو مائتان وشيئان ، فبعد الجبر ألف تعدل مائتين وأربعة أشياء ، نسقط مائتين بمائتين ، تبقى ثمانمائة تعدل أربعة أشياء ، فالشيء مائتان ، وذلك ثلثا الأعلى ، فيعتق منه ثلثاه ، ويتبعه ثلثا كسبه ، يبقى للورثة ثلثه وثلث كسبه والعبد الأوسط وكسبه ، وذلك ستّمائة ضعف ما عتق من الأدنى والأعلى . وإن خرج سهم العتق على الأوسط ، عتق ، وتبعه كسبه ، وتعاد القرعة ، فإن خرج سهم العتق على الأدنى ، عتق ، وتبعه كسبه ، والأعلى وكسبه للورثة ، وإن خرج على الأعلى عتق ثلثه ، وتبعه ثلث كسبه ، والباقي مع الأدنى للورثة . مسألة 469 : لو أعتق عبدا فزادت قيمته قبل موت السيّد دخلها الدّور ؛ لأنّ زيادة القيمة بمثابة الكسب ، فقسط ما عتق لا يحسب على العبد ، وقسط ما رقّ تزيد به التركة ، وكذا نقصان القيمة يوزّع ، فقسط ما عتق يحسب على العبد كأنّه شيء قبضه وأتلفه ، وقسط ما رقّ كأنّه تلف من مال المعتق ، فإذا نقص المال نقص ما يعتق منه . فلو أعتق عبدا قيمته مائة ، لا مال له غيره ، فبلغت قيمته يوم الوفاة مائة وخمسين ، قلنا : عتق منه شيء محسوب عليه بثلثي شيء ، فيبقى مع الورثة عبد إلّا شيئا يعدل ضعف المحسوب على العبد ، وهو شيء وثلث