العلامة الحلي
277
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
تعدل ضعف ما عتق ، وهو عبدان وشيئان ؛ لأنّ الذي عتق عبد وشيء ، فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل عبدين وخمسة أشياء ، فنسقط عبدين بعبدين ، يبقى عبد يعدل خمسة أشياء ، فالشيء خمس العبد ، فالذي عتق من الثاني خمسه . وكذا الحكم لو اكتسب كلّ واحد منهما قيمتهما . ولو أعتقهما دفعة ، أقرع ، فمن خرجت له القرعة كان هو المقدّم ، والحساب كما سبق . مسألة 468 : لو أعتق ثلاثة أعبد مستوعبة دفعة ، فاكتسب أحدهم قبل موته مثل قيمته ، وتساوت قيمتهم ، أقرع بسهم عتق وسهمي رقّ ، فإن خرج سهم العتق على المكتسب عتق ، ويتبعه كسبه ، والآخران للورثة ، وإن خرج لأحد الآخرين عتق . ثمّ تعاد القرعة لاستكمال الثّلث ، فإن خرج الآخر عتق ثلثه ، وكان ثلثاه مع المكتسب وكسبه للورثة ، ولا دور . وإن خرج سهم العتق في القرعة الثانية للمكتسب ، دخله الدّور ، فنقول : عتق منه شيء ، وتبعه من الكسب شيء ، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلّا شيئين تعدل ضعف ما عتق ، وهو عبدان وشيئان ، فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل عبدين وأربعة أشياء ، نسقط عبدين بعبدين ، يبقى عبد في معادلة أربعة أشياء ، فالشيء ربع العبد ، فيعتق منه ربعه ، ويتبعه ربع كسبه ، يبقى للورثة ثلاثة أرباعه وثلاثة أرباع كسبه والعبد الآخر ، وذلك « 1 » ضعف ما عتق .
--> ( 1 ) في العزيز شرح الوجيز 7 : 241 ، وروضة الطالبين 5 : 259 زيادة : « عبدان ونصف » .