العلامة الحلي
271
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
تبقى أربعة ، نقسّمها على الأربعة المحفوظة ، يخرج من القسمة واحد ، فهو الذي يعتق ، والواحد من الاثنين نصف . مسألة 464 : لو أعتق عبدا قيمته تسعون ، واكتسب مثل قيمته ومثل نصفها ، عتق منه شيء ، وتبعه من الكسب شيء ونصف شيء غير محسوب عليه ، يبقى للورثة عبدان ونصف إلّا شيئين ونصف شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر عبدان ونصف يعدل أربعة أشياء ونصف ، نبسطها أنصافا ، ونقلب الاسم ، فالعبد تسعة ، والشيء خمسة ، فيعتق منه خمسة أتساعه ، وقيمتها خمسون ، ويتبعها خمسة أتساع الكسب ، وهي خمسة وسبعون ، تبقى للورثة أربعة أتساع العبد ، وهي أربعون ، وأربعة أتساع الكسب ، وهي ستّون ، وهما مائة ضعف ما عتق . أو نقول : نأخذ للعتق سهما ، ويتبعه من الكسب سهم ونصف ، ونأخذ للورثة ضعف العتق ، وهو سهمان ، فالمبلغ أربعة ونصف ، نقسّم عليها قيمة الرقبة والكسب ، وهي مائتان وخمسة وعشرون ، فنبسطها أنصافا ، فيكون المقسوم عليه تسعة والمقسوم أربعمائة وخمسين ، يخرج من القسمة خمسون ، فذلك قيمة ما عتق منه ، وهو خمسة أتساعه . ولو كانت الصورة بحالها وعلى السيّد مثل قيمة العبد دينا ، يعتق منه شيء ، ويتبعه من الكسب شيء ونصف شيء ، يبقى عند الورثة عبدان ونصف عبد إلّا شيئين ونصف شيء ، نسقط منه عبدا للدّين ، يبقى عبد ونصف إلّا شيئين ونصف شيء يعدل ضعف ما عتق ، وهو شيئان ، فبعد الجبر عبد ونصف يعدل أربعة أشياء ونصف شيء ، نبسطها أنصافا ، ونقلب الاسم ، فالعبد تسعة ، والشيء ثلاثة ، يعتق من العبد ثلاثة أتساعه ، ويتبعه من الكسب ثلاثة أتساعه ، يقضى الدّين من الباقي ، يبقى عند الورثة ضعف