العلامة الحلي
253
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فنجبر ونقابل ، فسبعون يعدل شيئين وثلاثة أرباع شيء ، نبسطها أرباعا ، فيكون الدراهم مائتين وثمانين ، والأشياء أحد عشر ، نقسّم الدراهم على الأشياء ، يخرج من القسمة خمسة وعشرون وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، يرجع إلى الزوج ربعه ، فلها مع مهرها خمسة وستّون وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، يرجع إلى الزوج ستّة عشر درهما وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، فيجتمع مع ورثته خمسون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وهو ضعف المحاباة . ولو كانت الصورة بحالها إلّا أنّ على الزوج دينا عشرة دراهم ، فإن ورث النصف فلها أربعون من الأصل ، وبالمحاباة شيء ، يبقى مع الزوج ستّون إلّا شيئا ، ويرجع إليه نصف مالها ، وهو عشرون ونصف شيء ، فالجميع ثمانون إلّا نصف شيء ، يقضى دينه منه ، وهو عشرة ، يبقى سبعون إلّا نصف شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر سبعون يعدل شيئين ونصف شيء ، فالشيء خمسا السبعين ، وهو ثمانية وعشرون ، فهو المحاباة ، فلها بالمهر والمحاباة ثمانية وستّون ، يرجع نصفها إليه أربعة وثلاثون ، وكان قد بقي له اثنان وثلاثون ، فالمبلغ ستّة وستّون ، يقضى منه عشرة ، تبقى ستّة وخمسون ضعف المحاباة . وإن ورث الرّبع ، فالراجع بالإرث ربع مالها ، وهو عشرة وربع شيء ، فالمبلغ سبعون إلّا ثلاثة أرباع شيء ، يقضى منها الدّين ، يبقى ستّون إلّا ثلاثة أرباع شيء يعدل شيئين ، فبعد الجبر ستّون يعدل شيئين وثلاثة أرباع شيء ، نبسطها أرباعا ، فالدراهم مائتان وأربعون ، والأشياء أحد عشر ، نقسّم الدراهم على الأشياء ، يخرج من القسمة أحد وعشرون وتسعة أجزاء من