العلامة الحلي
238
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
للأوّل ثلثا شيء ، وللواهب مائة إلّا ثلثي شيء ، تعدل شيئين ، أجبر وقابل ، يخرج الشيء سبعة وثلاثين ونصفا ، رجع إلى الواهب ثلثها اثنا عشر ونصف ، وبقي للموهوب [ له ] خمسة وعشرون . فإن خلّف الواهب مائة أخرى ، فقد بقي مع الواهب مائتان إلّا ثلثي شيء تعدل شيئين ، فالشيء ثلاثة أثمانها ، وذلك خمسة وسبعون ، رجع إلى الواهب ثلثها ، بقي مع الورثة خمسون . مسألة 448 : لو وهب المريض عبدا من مريض ثمّ وهبه الثاني من ثالث مريض ثمّ وهبه الثالث من الأوّل ، ولا شيء لهم سواه ، صحّت هبة الأوّل في شيء من العبد ، وهبة الثاني في ثلث ذلك الشيء ، وهبة الثالث في ثلث ثلثه ، وهو تسع ، فيرجع إلى الواهب تسع ذلك الشيء ، فيبقى معه عبد إلّا ثمانية أتساع شيء ، وهو يعدل شيئين ، نجبر ونقابل ، فعبد يعدل شيئين وثمانية أتساع شيء ، فنبسطها أتساعا ، ونقلب الاسم ، فالعبد ستّة وعشرون ، والشيء تسعة ، فتصحّ هبة الأوّل في تسعة أجزاء من ستّة وعشرين جزءا من العبد ، وهبة الثاني في ثلاثة منها ، تبقى مع ورثته ستّة هي ضعف هبته ، وهبة الثالث في واحد ، يبقى مع ورثته سهمان ، وينضمّ جزء إلى ما بقي مع ورثة الأوّل ، تكون ثمانية عشر ، وهي ضعف ما صحّت فيه هبته . أو نقول : نطلب عددا له ثلث [ ولثلثه ثلث ] « 1 » ولثلث ثلثه ثلث ، وأقلّه سبعة وعشرون ، نسقط منه سهم الدور ، تبقى ستّة وعشرون على ما تقدّم . ولو وهب المريض الثاني من المريض الأوّل ومن مريض ثالث معا ،
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 7 : 219 ، وروضة الطالبين 5 : 245 .