العلامة الحلي
236
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
تبقى ستّة وثلثان ، فهي التي تجب على كلّ واحد منهما . ولو قال : لكلّ واحد عشرة إلّا ربع ما على الآخر ، فعلى كلّ واحد عشرة إلّا شيئا ، نأخذ ربع ما على أحدهما ، وهو درهمان ونصف إلّا ربع شيء ، وهو يعدل الشيء الناقص ، فيجبر ويقابل ، فيقع درهمان ونصف في معادلة شيء وربع ، فالشيء درهمان نسقطهما من العشرة ، تبقى ثمانية ، فهي التي تجب على كلّ واحد منهما . ولو قال أحدهما : عشرة إلّا نصف ما على الآخر ، وقال الآخر : عشرة إلّا ثلث ما على الآخر ، فعلى أحدهما ثلاثة أشياء ؛ لذكر الثّلث ، نسقط ثلثها من العشرة ، تبقى عشرة إلّا شيئا ، فهي التي على الآخر ، نأخذ نصفها ، وهو خمسة إلّا نصف شيء ، فنزيدها على ما على الآخر ، وهو ثلاثة أشياء ، فتكون خمسة دراهم وشيئين ونصف شيء ، وهو يعدل عشرة دراهم ، نسقط الخمسة بخمسة ، تبقى خمسة دراهم في معادلة شيئين ونصف ، فالشيء الواحد درهمان ، فكان على أحدهما ثلاثة أشياء ، فهي ستّة دراهم ، وعلى الآخر عشرة إلّا شيئا ، فهي ثمانية . ولو قال كلّ واحد منهما : له عشرة ونصف ما على الآخر ، فنقول : على كلّ واحد منهما عشرة وشيء ، ونأخذ نصف ما على أحدهما ، وهو خمسة ونصف شيء ، وذلك يعدل الشيء الزائد على العشرة ، فنسقط نصف شيء بنصف شيء ، يبقى نصف شيء في معادلة خمسة دراهم ، فالشيء عشرة ، وعلى كلّ واحد عشرون . ولو قال كلّ واحد : عشرة وثلث ما على الآخر « 1 » ، فيزاد على العشرة
--> ( 1 ) في العزيز شرح الوجيز 7 : 217 - 218 ، وروضة الطالبين 5 : 244 زيادة : « فيزاد -