العلامة الحلي

224

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

درهما إلّا [ شيئين ، يضمّ إليه المشترى من العبد ، وكان شيئا فصار ( شيئا ونصفا ) « 1 » يبلغ عشرين إلّا ( شيئا و ] « 2 » نصف شيء ) « 3 » وهو يعدل ضعف المحاباة ، وهو شيئان ، فتجبر وتقابل ، فالعشرون تعدل شيئين ونصف شيء ، فالشيء ثمانية ، وهي خمسا العشرين وأربعة أخماس العبد ، فيصحّ البيع في أربعة أخماس العبد - وهي ثمانية - بأربعة أخماس الثمن ، وهي ستّة عشر ، فتكون محاباة المشتري بثمانية ، يبقى للورثة خمس الثمن ، وهو أربعة وأربعة أخماس العبد ، وهي اثنا عشر يوم الموت ، فالجملة ستّة عشر ضعف المحاباة . ولو اشترى كما تقدّم ، لكن نقص العبد في يد المريض ، فعادت قيمته إلى خمسة ، فإن قلنا : يصحّ الشراء في بعض ما حابى فيه بجميع مقابله ، فقد كانت تركته عشرين ، وصارت خمسة عشر ، فثلثها خمسة ، فيقال للبائع : إمّا أن تردّ على الورثة خمسة ليكون معهم العبد وهو خمسة ، والدراهم الخمسة ، فيكون لهم ضعف الخمسة ، وإمّا أن تفسخ البيع وتردّ الثمن بتمامه وتستردّ العبد ناقصا ، ولا ضمان على المشتري . وإن قلنا بالتقسيط ، فقال بعض الشافعيّة : إنّ المشتري يضمن قسط ما بطل فيه البيع من النقصان ، وينقص ذلك من التركة ، كدين يلزم قضاؤه « 4 » .

--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في روضة الطالبين : « شيئان ونصف شيء » . ( 2 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز 7 : 210 ، وورد ذلك أيضا في روضة الطالبين 5 : 239 بتفاوت في بعض المواضع ، وقد أشير إليه في الهامش السابق واللاحق . ( 3 ) بدل ما بين القوسين في روضة الطالبين هكذا : « نصف شيء » . ( 4 ) نهاية المطلب 10 : 399 - 401 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 210 - 211 ، روضة الطالبين 5 : 240 .