العلامة الحلي

210

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

درهم ، إذا نقص منه درهم وخمس ، بقي أربعة وعشرون ، فمنها القسمة ، والنصيب ثلاثة ، ندفع إلى الموصى له بالسّدس السّدس إلّا درهما ، وهو ثلاثة ، وإلى الموصى له الآخر ثلاثة ، تبقى ثمانية عشر للبنين . مسألة 433 : لو أوصى بالتكملة ودرهم أو شبهه ، بأن يخلّف أربعة بنين ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم وبدرهم ، والمراد من الوصيّة الثّلث إلّا نصيب أحدهم وإلّا درهما ، نجعل المال خمسة عشر ، والنصيب ثلاثة ، فنأخذ ثلث المال : خمسة ، ونسقط منها النصيب ، ونسقط درهما ، يبقى واحد هو الوصيّة ، نسقطه من المال ، تبقى أربعة عشر ، وكان ينبغي أن يكون اثني عشر ، فقد زاد اثنان ، وهو الخطأ الأوّل . ثمّ نجعل المال ثمانية عشر ، والنصيب أربعة ، نأخذ ثلثه ستّة ، ونسقط منه النصيب أربعة ، ونسقط درهما أيضا ، يبقى واحد هو الوصيّة ، إذا أسقطناه من المال تبقى سبعة عشر ، وكان ينبغي أن يكون ستّة عشر ، فقد زاد واحد ، وهو الخطأ الثاني ، نسقط الأقلّ من الأكثر ، يبقى واحد نحفظه . ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني ، يكون خمسة عشر ، والمال الثاني في الخطأ الأوّل ، يكون ستّة وثلاثين ، نسقط الأقلّ من الأكثر ، يبقى أحد وعشرون ، فهو المال ، ونضرب النصيب الأوّل في الخطأ الثاني ، يكون ثلاثة ، ونضرب النصيب الثاني في الخطأ الأوّل ، يكون ثمانية ، نسقط الأقلّ من الأكثر ، تبقى خمسة ، فهي النصيب ، نأخذ ثلث المال ، وهو سبعة ، ونسقط منه النصيب خمسة ودرهما آخر ، يبقى واحد ، فهو الوصيّة ، نسقطها من المال ، يبقى عشرون للبنين . ولو خلّف أربعة بنين ، وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ،