العلامة الحلي

205

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 428 : لو أوصى بجذر وتكملة ، مثل أن يخلّف ثلاثة بنين ، ويوصي لواحد بتكملة ثلث ماله بجذر نصيب أحدهم ، نجعل ثلث المال مالا وجذرا ، وندفع المال إلى الموصى له ، يبقى جذره ، نزيده على ثلثي المال ، يبلغ مالين وثلاثة أجذار ، وذلك يعدل أنصباء البنين ، وهي ثلاثة أموال ، فنسقط مالين [ بمالين ] تبقى ثلاثة أجذار في معادلة مال ، فالجذر ثلاثة ، والمال تسعة ، فثلث المال اثنا عشر ، والوصيّة تسعة ، نسقطها من المال ، تبقى سبعة وعشرون للبنين ، وقد أخذ الموصى له ثلث المال إلّا جذر نصيب أحدهم . ولو أوصى لزيد بتكملة ربع ماله بجذر نصيب أحدهم ، ولعمرو بجذر ما يبقى من ثلثه ، فنجعل النصيب مالا ، وثلث التركة مالا ووصيّة زيد ، وهي ربع التركة إلّا جذرا ، فنسقط منه وصيّة زيد ، يبقى من الثّلث مال ، نسقط منه وصيّة عمرو ، وهي جذره ، يبقى من الثّلث مال إلّا جذرا ، نزيده على ثلثي التركة ، وهو مالان ونصف تركة إلّا جذرين ، يبلغ ثلاثة أموال ونصف تركة إلّا ثلاثة أجذار تعدل أنصباء البنين ، وهي ثلاثة أموال وثلاثة أجذار ، فنصف تركة يعدل ثلاثة أجذار ، فالتركة ستّة أجذار ، وثلثها جذران ، وربعها جذر ونصف ، وقد كان ثلث التركة مالا وربع تركة إلّا جذرا ، فإذا خرج جذر من ربع التركة بالاستثناء ، كان الباقي نصف جذر ، فهو وصيّة زيد ، فنسقطها من ثلث المال ، وهو جذران ، يبقى جذر ونصف ، وذلك يعدل مالا ؛ لأنّا جعلنا باقي الثّلث مالا ، فالجذر درهم ونصف ، والمال درهمان وربع ، وهو نصيب كلّ ابن ، والتركة ستّة أجذار ، فهي تسعة دراهم ، نأخذ ثلثها : ثلاثة ، ونسقط منه ربع التسعة إلّا جذر نصيب ، وهو ثلاثة أرباع درهم ، وهي وصيّة زيد ، يبقى من الثّلث درهمان