العلامة الحلي
174
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
عشرون ، والنصيب ستّة . أو نقول : نجعل المال ثمانية مثلا ، ونسقط ربعها لزيد ، ثمّ نجعل النصيب ثلاثة ، ونسترجع منها ثلث الباقي ، وهو واحد ، يصير ما معنا أربعة ، وكان ينبغي أن يكون ستّة ليأخذ كلّ واحد منهما ثلاثة ، فقد نقص اثنان ، وهو الخطأ الأوّل . ثمّ نجعل المال اثني عشر ، ربعها لزيد ، ونجعل النصيب ثلاثة ، ونستردّ منها ثلث الباقي ، وهو اثنان ، يكون ما معنا ثمانية ، وكان ينبغي أن يكون ستّة ، فقد زاد اثنان ، فنجمع بين الخطأين ؛ لأنّ أحدهما زائد ، والآخر ناقص ، يبلغ أربعة ، فنحفظها ، ثمّ نضرب المال الأوّل في الخطأ الثاني ، يكون ستّة عشر ، ونضرب المال الثاني في الخطأ الأوّل ، يكون أربعة وعشرين ، ونجمع بينهما ، يكون أربعين ، نقسّمها على الأربعة المحفوظة ، تخرج عشرة ، فهو المال ، ويبلغ بالبسط عشرين . وإن قيّد بالوصيّة ، فقال في هذه المسألة : إلّا ثلث ما يبقى من المال بعد الوصيّة ، فهو بمنزلة ما لو قال : إلّا نصف ما يبقى من المال بعد النصيب ، على ما تقدّم ، فنأخذ مالا ، ونجعل لزيد ربعه ، تبقى ثلاثة أرباع مال ، ندفع منها نصيبا إلى عمرو ، تبقى ثلاثة أرباع مال إلّا نصيبا ، نستردّ منه نصف هذا الباقي ، وهو ثلاثة أثمان مال إلّا نصف نصيب ، ونزيده على ما معنا ، فيبلغ مالا وثمن مال إلّا نصيبا ونصف نصيب ، وهو يعدل نصيبين ، فإذا جبرنا وقابلنا كان مال وثمن مال ، يعدل ثلاثة أنصباء ونصف نصيب ، نبسطها أثمانا ، فالمال ثمانية وعشرون ، والنصيب تسعة ، ندفع ربع المال إلى زيد ، وهو سبعة ، يبقى أحد وعشرون ، نفرز منها تسعة لعمرو ، يبقى اثنا عشر ، نستردّ نصفها - وهو ستّة - من التسعة ، ونضمّه إلى ما معنا ،