العلامة الحلي
154
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 391 : لو أوصى لرجل مثل نصيب وارث ولآخر بجزء ممّا بقي من المال ، قيل : يعطى صاحب النصيب مثل نصيب الوارث لو لم تكن وصيّة أخرى « 1 » . وقيل : يعطى مثل نصيبه من ثلثي المال « 2 » . وقيل : يعطى مثل نصيبه بعد أخذ صاحب الجزء نصيبه ، فعلى الأخير يدخلها الدور « 3 » . فلو خلّف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لزيد ، ولعمرو بنصف باقي المال ، فعلى الأوّل لزيد الرّبع ، ولعمرو نصف الباقي ، والمتخلّف للبنين ، وتصحّ من ثمانية ، وعلى الثاني لزيد السّدس ، ولعمرو نصف الباقي ، وتصحّ من ستّة وثلاثين ، وعلى الثالث نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا ، يبقى مال إلّا نصيبا ، ندفع نصفه إلى عمرو ، يبقى نصف مال إلّا نصف نصيب تعدل أنصباء الورثة تجبر وتقابل ، يبقى نصف مال يعدل ثلاثة ونصفا ، فالمال كلّه سبعة . مسألة 392 : لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولعمرو بثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب ، نجعل ثلث المال عددا له ثلث ، وأقلّه ثلاثة ، ونزيد عليه واحدا للنصيب يكون أربعة ، وإذا كان الثّلث أربعة ، كان المال اثني عشر ، ندفع إلى زيد واحدا وإلى عمرو واحدا ، وهو ثلث الثلاثة الباقية من ثلث المال ، يبقى سهمان نضمّهما إلى ثلثي المال ، يكون عشرة ، وكان ينبغي أن يكون ثلاثة ليكون لكلّ ابن مثل النصيب المفروض ، فقد زاد على ما يجب سبعة ، وهو الخطأ الأوّل . ثمّ نقدّر الثّلث خمسة ونجعل النصيب اثنين ، وندفع واحدا إلى عمرو ، يبقى سهمان نزيدهما على ثلثي المال ، وهو عشرة ، على هذا
--> ( 1 و 2 و 3 ) المغني 6 : 487 .