العلامة الحلي

152

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يؤخذ مخرج الوصيّة ويخرج منه جزء الوصيّة ، فإن انقسم الباقي على مسألة الورثة فذاك ، وإلّا فطريق التصحيح ما سبق . وإن زادت على الثّلث ، فإن أجاز الورثة فلا بحث ، وإلّا قسّم الثّلث على نسبة القسمة عند الإجازة . فلو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة لواحد ، ولآخر بعشر المال ، فمسألة الورثة والموصى له بالنصيب أربعة ، ومخرج الجزء عشرة ، يبقى بعد إخراج الجزء تسعة لا تنقسم على أربعة ، ولا وفق بينهما ، فنضرب أربعة في عشرة تبلغ أربعين ، للموصى له بالعشر أربعة ، ولكلّ ابن تسعة ، وكذا الموصى له ، وجملة الوصيّتين ثلاثة عشر . وبالجبر نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا ، يبقى مال إلّا نصيبا ، نسقط منه عشر جميع المال للوصيّة الثانية ، تبقى تسعة أعشار مال إلّا نصيبا تعدل ثلاثة أنصباء ، تجبر وتقابل ، فتكون تسعة أعشار مال تعدل أربعة أنصباء ، فنضرب الأربعة في مال له عشر ، وأقلّه عشرة ، يكون أربعين . مسألة 390 : لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولعمرو بسدس باقي المال بعد النصيب ، فأسهل طرق الجبر أن نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا لزيد ، يبقى مال إلّا نصيبا ، نسقط سدسه لعمرو ، تبقى خمسة أسداس مال إلّا خمسة أسداس نصيب تعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة ، تجبر وتقابل ، تكون خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب ، نضرب ثلاثة وخمسة أسداس نصيب في أقلّ عدد له سدس ، وهو ستّة ، تكون ثلاثة وعشرين ، والنصيب خمسة ، تبقى ثمانية عشر ، سدسها لعمرو ، تبقى خمسة عشر ، لكلّ ابن خمسة . وبطريقة الدينار : أن نجعل المال كلّه دينارا وستّة دراهم ، ونجعل