العلامة الحلي
139
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
واحد بأن نأخذ خمسها ثمّ نأخذ خمس الجميع ، فيصير بعد ذلك : مال وجذران يعدل خمسة وثلاثين من العدد ، والعمل كما تقدّم . وكذا إن كانت أقلّ من مال ، مثل : نصف مال وخمسة أجذار يعدل ثمانية وأربعين من العدد ، فإنّا نكمل المال بأن نضربه في اثنين ، ونضرب أيضا جميع ما معنا في اثنين ، فيصير بعد ذلك : مال وعشرة أجذار يعدل ستّة وتسعين من العدد ، ويعمل كالأوّل . مثال المسألة الثانية - وهي أموال وأعداد تعدل جذورا - فالطريق في استخراج المال وجذوره أن ننصّف الأشياء ، ونضرب ذلك في نفسه ، وننقص منه العدد ، ثمّ نأخذ جذر ما بقي بعد نقصان العدد ، فإن شئنا نقصناه من نصف الأجذار ، وإن شئنا زدناه على نصف الأجذار ، فما بقي بعد الزيادة والنقصان فهو جذر المال ، والمال مضروب ذلك في نفسه ، كما تقول : مال وخمسة وثلاثون عددا يعدل اثني عشر جذرا ، ننصّف الأجذار ، يكون ستّة ، ونضربها في نفسها ، يكون ستّة وثلاثين عددا ، نسقط منه العدد الذي مع المال ، وهو خمسة وثلاثون ، يبقى واحد ، فإذا أخذنا جذره ، كان واحدا ، فإن شئنا زدناه على نصف الأجذار ، وهو ستّة ، يصير سبعة ، وهي جذر المال ، والمال تسعة وأربعون ، وإن شئنا نقصناه من نصف الأجذار ، وهو ستّة ، تبقى خمسة ، وهي جذر المال ، والمال خمسة وعشرون ، فإذا زدنا العدد - وهو خمسة وثلاثون - على المال الأوّل ، بلغ أربعة وثمانين ، وهي تعادل اثني عشر جذرا ، وإذا زدناه على المال الثاني ، بلغ ستّين ، وهو أيضا يعادل اثني عشر جذرا ، فإن نقصت الأجذار وضربتها في نفسها ، كانت مثل العدد الذي مع المال ، فإنّ عدّة نصف الأجذار مساوية لجذر المال ، والمال مضروب ذلك في نفسه .