العلامة الحلي

102

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

مسألة 364 : لو أقرّ الوارث أنّ أباه وصّى لزيد بثلث ماله ، وأقام بكر شاهدين أنّه وصّى له بثلثه ، وردّ الوارث الوصيّتين ، وكان الوارث رجلا عاقلا عدلا وشهد بالوصيّة ، حلف معه الموصى له ، واشتركا في الثّلث ، وبه قال أبو ثور ، وهو قياس مذهب الشافعي « 1 » . وقال أصحاب الرأي : لا يشاركه المقرّ له ؛ بناء منهم على أنّ الشاهد واليمين ليس بحجّة شرعيّة « 2 » . وليس بجيّد ؛ لأنّه قد ثبت أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قضى بشاهد ويمين « 3 » . ولو لم يكن المقرّ عدلا أو كان امرأة ، فالثّلث لمن ثبت له البيّنة ؛ لأنّ وصيّته ثابتة ، ولم تثبت وصيّة الآخر . والأقرب : أنّه يمضى في قدر نصيبه إن كذّب البيّنة . ولو لم يكن لواحد منهما بيّنة فأقرّ الوارث بأنّ مورّثه أقرّ لزيد بالثّلث أو بهذا العبد وأقرّ به لآخر بكلام متّصل ، فالمقرّ به بينهما ، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي « 4 » .

--> ( 1 ) المغني 6 : 517 ، الشرح الكبير 6 : 486 . ( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 28 : 36 ، و 17 : 29 - 30 ، روضة القضاة 1 : 214 / 951 ، المغني 6 : 517 ، الشرح الكبير 6 : 486 . ( 3 ) المصنّف - لابن أبي شيبة - 10 : 160 / 9102 ، و 14 : 225 / 18165 و 18166 ، مسند أحمد 1 : 531 / 2961 و 2962 ، صحيح مسلم 3 : 1337 / 1712 ، سنن ابن ماجة 2 : 793 / 2368 - 2370 ، سنن أبي داود 3 : 308 / 3608 ، الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) 3 : 627 - 628 / 1343 - 1345 ، السنن الكبرى - للنسائي - 3 : 490 - 491 / 6011 - 1 و 6012 - 2 و 6014 - 4 ، مسند أبي يعلى 4 : 390 / 2511 ، المعجم الأوسط - للطبراني - 1 : 414 / 1063 ، و 5 : 180 / 4782 ، سنن الدارقطني 4 : 212 / 29 ، المستدرك - للحاكم - 3 : 517 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 10 : 167 و 172 - 173 . ( 4 ) المبسوط - للسرخسي - 28 : 36 ، المغني 6 : 517 ، الشرح الكبير 6 : 486 .