العلامة الحلي
100
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الثاني على الأوّل مع الإجازة ثلث المال وثلثا عائلا من العبد ، وهو ربعه ، والأوّل ثلاثة أرباعه . ولو ردّ الورثة ما زاد على الثّلث ، فللأوّل نصف العبد على الثاني ، ويحتمل على الأوّل أيضا ، وللثاني سدس التركة ، فيأخذ سدس العبد وسدس المائتين ، فله من العبد ستّة عشر وثلثان ، ومن باقي التركة ثلاثة وثلاثون وثلث . ويحتمل قويّا على الأوّل اقتسامهما الثّلث حالة الردّ على حسب ما لهما في الإجازة ، فوصيّة صاحب العبد أقلّ ؛ لأنّه شرّك معه في وصيّته غيره ، ولم يشرّك في وصيّة الثاني غيره ، فلصاحب الثّلث ثلث المائتين من غير مزاحمة ، ويشتركان في العبد ، للثاني ثلثه ، وللآخر جميعه ، فيصير أرباعا . وفي حال الردّ تردّ وصيّتهما إلى ثلث المال ، فيضرب مخرج الثّلث في مخرج الرّبع يكون اثني عشر ، ثمّ في ثلاثة يكون ستّة وثلاثين ، فلصاحب الثّلث ثلث المائتين ، وهو ثمانية من أربعة وعشرين ، وربع العبد ، وهو ثلاثة أسهم ، يكمل له أحد عشر ، ولصاحب العبد ثلاثة أرباعه ، وهو تسعة نضمّها إلى سهام صاحب الثّلث ، فالجميع عشرون ، ففي الردّ نجعل الثّلث عشرين ، فالمال ستّون ، فلصاحب العبد تسعة من العبد ، وهو ربعه وخمسه ، ولصاحب الثّلث ثمانية من الأربعين ، وهي خمسها ، وثلاثة من العبد ، وهو عشره ونصف عشره . ويحتمل مع عدم الإجازة ضمّ سهامه إلى سهام الورثة ، وبسط باقي العبد والتركة أخماسا ، فله عشر العبد وخمس المائتين على الثاني . مسألة 363 : لو خلّف عبدا مستوعبا قيمته مائة وأوصى به لواحد