العلامة الحلي
97
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الحرّيّة ، وتبطل بقدر ما فيه من الرقّيّة . وكذا لو أوصى المكاتب المتحرّر بعضه ، صحّت وصيّته بقدر ما تحرّر منه ، وبطلت في نصيب الرقّيّة ؛ لقول الباقر عليه السّلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيّته بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة فأجاز نصف الوصيّة ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصيّة فأجاز ثلث الوصيّة » « 1 » . مسألة 53 : إذا أوصى لعبد وارثه ، لم تصح عندنا ؛ لما تقدّم « 2 » من أنّه لا تصحّ الوصيّة لعبد الغير ، وعند العامّة تصحّ « 3 » . فإن باعه الوارث قبل موت الموصي ، فالوصيّة للمشتري عندهم « 4 » . وإن استمرّ في ملكه فهي وصيّة للوارث تقف على إجازة جميع الورثة عندهم ، قاله الشافعي وأبو حنيفة وأحمد « 5 » . وقال مالك : إن كان يسيرا جاز ، ووقعت للعبد ، وإن أوصى بمال كثير فهي كالوصيّة للوارث ؛ لأنّ العبد يملك ، وإنّما لسيّده أخذه ، فإذا وصّى له بشيء يسير علم أنّه قصد بذلك العبد دون سيّده « 6 » .
--> ( 1 ) التهذيب 9 : 223 - 224 / 876 . ( 2 ) في ص 79 ، المسألة 41 . ( 3 ) المغني 6 : 569 ، الشرح الكبير 6 : 501 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 74 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 17 ، روضة الطالبين 5 : 100 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 5 : 74 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 17 ، روضة الطالبين 5 : 100 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 17 ، روضة الطالبين 5 : 100 ، المغني 6 : 569 ، الشرح الكبير 6 : 501 . ( 6 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 1012 / 2072 ، المغني 6 : 569 - 570 ، الشرح الكبير 6 : 501 .