العلامة الحلي
66
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ومنع سلّار من وقفه « 1 » . ب : قال ابن الجنيد : إذا أوصى الصبي وله ثمان سنين ، والجارية ولها سبع سنين بما يوصي به البالغ الرشيد جاز . وكأنّه عوّل على رواية الحسن بن راشد عن العسكري عليه السّلام قال : « إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك » « 2 » . وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب . ج : قال الشيخ : إذا كان سنّ الصبي أقلّ من عشر سنين لم تجز وصيّته ، قال : وقد روي أنّه إذا كان ابن ثمان سنين جازت وصيّته في الشيء اليسير في أبواب البرّ ، والأوّل أحوط وأظهر « 3 » . وكأنّه أشار بذلك إلى الرواية السابقة عن العسكري عليه السّلام . د : روي جواز وصيّة ابن سبع سنين في المعروف ، رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته [ وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته ] » « 4 » . ه : روى محمّد بن مسلم في طريق واضح عن أحدهما عليهما السّلام قال : « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم » « 5 »
--> ( 1 ) المراسم : 203 . ( 2 ) التهذيب 9 : 183 / 736 . ( 3 ) النهاية : 611 . ( 4 ) الكافي 7 : 29 ( باب وصيّة الغلام والجارية التي لم تدرك . . . ) ح 4 ، الفقيه 4 : 145 - 146 / 503 ، التهذيب 9 : 182 / 732 ، وما بين المعقوفين أثبتناه منها . ( 5 ) التهذيب 9 : 182 / 733 .