العلامة الحلي
464
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
تذنيب : في بطلان الوصيّة لو أوصى له برأس من رقيقه ثمّ أعتقهم بأسرهم ومات ولا رقيق له 270 حكم ما لو أوصى برقيق من ماله ولم يضف إلى أرقّائه كان له رقيق أو لم يكن 270 فيما لو قال : اشتروا له مملوكا يجب الشراء ويجوز شراء المعيب 271 حكم الوصيّة فيما لو قال : أعطوه رأسا ولم يقل : من مالي 271 فيما إذا قال : أعطوه عبدا انصرف إلى الذكر 271 فيما إذا قال : أعطوه أمة لم يعط عبدا ذكرا ولا خنثى مشكلا 271 فيما إذا قال : أعطوه رأسا من رقيقي أعطى الوارث من شاء من عبد أو أمة أو خنثى 271 الباب الثالث : في الوصيّة بالعتق والحجّ وغيرهما من العبادات البحث الأوّل : في الوصيّة بالعتق العتق من أفضل العبادات الشرعيّة 272 فيما إذا قال : أعتقوا عنّي عبدا عتق عنه ما يقع عليه الاسم 272 حكم ما لو قال : اشتروا بثلثي عبدا وأعتقوه عني ففعل الوارث ثمّ ظهر عليه دين مستغرق 272 فيما إذا قال : أعتقوا عنّي رقابا أو اشتروا بثلث مالي رقابا وأعتقوهم وأمكن شراء ثلاث رقاب فصاعدا بثلثه فعل 273 عدم جواز صرف الثّلث إلى رقبتين أو رقبة مع إمكان الثلاث فما زاد 274 حكم ما لو لم يمكن شراء ثلاث رقاب بالثّلث 274 حكم ما لو قال : اشتروا عبدا بألف وأعتقوه فلم يخرج الألف من ثلثه وأمكن شراء عبد بالقدر الذي يخرج 276 فيما لو قال : أعتقوا عبدي بعد موتي لم يفتقر إلى قبول العبد 277