العلامة الحلي

457

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

المطلب الأوّل : في الوصيّة بالمال الباب الأوّل : في الشرائط اشتراط كون العين الموصى بها مملوكة 219 صحّة الوصيّة بما يحلّ الانتفاع به من النجاسات 219 صحّة الوصيّة بالجرو الذي يتوقّع الانتفاع به 220 اشتراط كون المال الموصى به قابلا للنقل من شخص إلى آخر 220 صحّة الوصيّة بما يقبل النقل وإن تعلّق به حقّ الغير 220 بطلان الوصيّة بحقّ القصاص وحدّ القذف 220 صحّة الوصيّة بنجوم الكتابة وبرقبة المكاتب 221 حكم ما لو أوصى له بمال غيره أو قال : أوصيت لك بهذا العبد إن ملكته 221 بطلان الوصيّة بعين يحرم الانتفاع بها ولا تقبل التغيير 222 عدم جواز الوصيّة بما يحرم نقله بغيرها وكذا الوصيّة بالعبد المسلم والمصحف للكافر 222 اشتراط عدم زيادة المال الموصى به على الثّلث 222 عدم اشتراط وجود الموصى به حال الوصيّة 222 صحّة الوصيّة بالحمل الموجود في الحال أو بالحمل الذي سيحدث 222 في أنّ الشرط في صحّة الوصيّة بالحمل الموجود هو انفصاله لوقت يعلم وجوده عند الوصيّة وكذا انفصاله حيّا 222 بطلان الوصيّة بالحمل فيما لو انفصل ميّتا ولم يكن بجناية جان 222 حكم الوصيّة في الفرض المزبور إذا كان انفصال الحمل ميّتا بجناية جان 222 فيما قيل من بطلان الوصيّة بالحمل الذي سيكون 223 صحّة الوصيّة بحمل الدابّة الموجود حال الوصيّة وبالمتجدّد في السنة الأخرى 223