العلامة الحلي
444
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فيما لو ولدت المرأة أحد التوأمين لأقلّ من ستّة أشهر ثمّ ولدت الثاني لأقلّ من ستّة أشهر من الولادة الأولى صحّت الوصيّة لهما 77 القابل لوصيّة الحمل هو أبوه أو جدّه أو من يلي أمره 77 فيما إذا قبل القابل الوصيّة للحمل قبل انفصاله حيّا ثمّ انفصل حيّا فهل يعتد بذلك القبول ؟ 77 صحّة الوصيّة بالمنافع المتجدّدة وبثمار الأشجار 78 حكم ما إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا وأنثى 78 حكم ما إذا قال : إن كان في بطنها غلام فله ديناران وإن كان فيه جارية فلها دينار فولدت غلاما وجارية أو ولدت أحدهما منفردا 78 حكم ما لو قال : إن كان حملها أو ما في بطنها غلاما فله ديناران وإن كانت جارية فلها دينار فولدت أحدهما منفردا أو ولدت غلاما وجارية 78 البحث الثاني : في الوصيّة للعبد وشبهه حكم الوصيّة لعبد الغير ومكاتبه ومدبّره وأمّ ولده 79 حكم ما لو أوصى لعبد غيره ولم يستمر رقّه 81 حكم الوصيّة فيما لو أوصى لمن نصفه حرّ ونصفه لأجنبيّ 82 تذنيبان : 1 - حكم ما لو قال : أوصيت لنصفه الحرّ أو لنصفه الرقيق 84 2 - حكم ما لو صرّح بإدراج الاكتسابات النادرة في المهايأة 85 حكم ما لو أوصى لعبد نفسه وكانت الوصيّة بجزء شائع أو بعين من تركته 85 حكم ما لو أوصى لعبده بعين معيّنة من ماله وكانت العين غير نفس العبد 88 حكم ما لو أوصى لعبده برقبته 89 حكم ما لو أوصى لعبده بجزء من رقبته 90