العلامة الحلي
412
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وللرواية عن الرضا عليه السّلام « 1 » . وقال ابن أبي ليلى : لا تصحّ الوصيّة بالمنفعة ؛ لأنّها معدومة « 2 » . ونمنع بطلان الوصيّة بالمعدوم ، ويبطل قوله بصحّة المعاوضة عليها ، وصحّة الوصيّة بالمنفعة على التأبيد ؛ لأنّ الوصيّة تصحّ في المجهول ، بخلاف الإجارة ؛ لأنّها تمليك منفعة بعوض ، فلا تصحّ مع الجهالة ، فإذا مات الموصي انتقلت المنفعة إلى الموصى له والرقبة إلى الورثة . ولو أوصى بخدمة عبد سنة من السنين ولم يعيّن ، صحّت الوصيّة ، والتعيين إلى الوارث . ويجوز أن يجعل له ثمرة بستانه هذا العام ، فإن لم يثمر فثمرة العام المقبل ، وكذا خدمة عبده العام ، فإن مرض فخدمة العام المقبل . ويجوز أن يوصي بخدمة عبده لإنسان مدّة حياة زيد ، وكذا مدّة حياة العبد ، وكذا مدّة حياة المخدوم .
--> - 1012 / 2071 ، عقد الجواهر الثمينة 3 : 1228 ، مختصر المزني : 143 ، الحاوي الكبير 8 : 219 و 220 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 459 ، نهاية المطلب 11 : 126 ، الوجيز 1 : 277 ، الوسيط 4 : 454 ، حلية العلماء 6 : 123 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 82 ، البيان 8 : 146 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 34 و 109 ، روضة الطالبين 5 : 112 و 170 - 171 ، المغني 6 : 510 ، الشرح الكبير 6 : 543 ، مختصر اختلاف العلماء 5 : 32 - 33 / 2171 ، مختصر القدوري : 244 ، المبسوط - للسرخسي - 27 : 181 ، تحفة الفقهاء 3 : 208 ، الفتاوى الولوالجيّة 5 : 343 ، الفقه النافع 3 : 1422 / 1193 ، بدائع الصنائع 7 : 352 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 252 ، الاختيار لتعليل المختار 5 : 99 . ( 1 ) الكافي 7 : 64 / 24 ، التهذيب 9 : 237 / 922 . ( 2 ) المغني 6 : 510 ، الشرح الكبير 6 : 543 ، البيان 8 : 146 ، مختصر اختلاف العلماء 5 : 33 / 2171 ، المبسوط - للسرخسي - 27 : 181 ، بدائع الصنائع 7 : 352 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 1012 / 2071 .