العلامة الحلي

366

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولو قال : مثل نصيب أكثرهم ميراثا ، فله ذلك مضافا إلى المسألة . مسألة 226 : لو أوصى له بمثل نصيب بنته ولا وارث له سواها ، فعندنا له النصف إن أجازت ، وإن لم تجز فله الثّلث ، وهو قول من يعتقد الردّ ؛ لأنّها تأخذ المال كلّه بالفرض والردّ « 1 » . ولو كان له بنتان ، فله الثّلث ؛ لأنّ المال عندنا للبنتين دون العصبة ، فيكون الموصى له كبنت أخرى . ولو كان له ثلاث أخوات من أمّ وإخوة من أب فأوصى لأجنبيّ بمثل نصيب أحد ورثته ، كان له نصيب أخت ، فتكون الفريضة من عشرة ، تسعة للورثة ، وسهم للموصى له . ولو كان له زوجة وبنت وقال : مثل نصيب بنتي ، فأجاز الورثة ، صحّت فريضة الورثة ، وهي ثمانية ، للزوجة سهم ، وللبنت سبعة ، وينزل عليهم سبعة أخرى ، فتصير الفريضة من خمسة عشر ، للزوجة سهم منها ، وللبنت سبعة ، وكذا للموصى له . ولو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب إحداهنّ ، كانت الفريضة من ثلاث وثلاثين ، للزوجات الثّمن : أربعة ، وللموصى له سهم كإحداهنّ ، والباقي للبنت . ولو كان له ابن وأربع زوجات ، فكذلك . ولو قال في هذه : مثل نصيب أكثرهم ، فالفريضة من ستّين ؛ لأنّ فريضة الورثة اثنان وثلاثون تضيف إليها ثمانية وعشرين للموصى له . وقالت العامّة : لو كان له بنت وأوصى بمثل نصيبها ، فالوصيّة بالثّلث ؛

--> ( 1 ) كما في المغني 6 : 484 ، والشرح الكبير 6 : 577 .