العلامة الحلي

346

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وروى العامّة عن أبي هريرة : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاثة : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » « 1 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « ليس ينفع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته فهي تجري له بعد موته ، وسنّة هو سنّها [ فهي ] « 2 » يعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له » « 3 » . وكذا الصدقة عن الميّت تنفعه ؛ لما رواه العامّة : أنّ رجلا قال للنبيّ صلّى اللّه عليه واله : إنّ أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفي « 4 » أن أتصدّق عنه ؟ قال : « نعم » « 5 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « يدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق » « 6 » . ويستوي في الصدقة والدعاء الوارث والأجنبيّ عند الشافعي « 7 » .

--> ( 1 ) مسند أحمد 3 : 65 / 8627 ، صحيح مسلم 3 : 1255 / 1631 ، سنن أبي داود 3 : 117 / 2880 ، الجامع الصحيح ( سنن الترمذي ) 3 : 660 / 1376 ، سنن النسائي ( المجتبى ) 6 : 251 ، السنن الكبرى - للنسائي - 4 : 109 / 6478 - 1 ، مسند أبي يعلى 11 : 343 / 6457 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 278 ، وفيها : « الإنسان » بدل « ابن آدم » . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « فهو » . والمثبت كما في المصدر . ( 3 ) الكافي 7 : 56 / 1 ، الأمالي - للصدوق - : 38 ( المجلس التاسع ) ح 7 ، التهذيب 9 : 232 / 909 . ( 4 ) في المصدر : « يكفّر عنه » بدل « يكفي » . ( 5 ) مسند أحمد 3 : 64 / 8624 ، صحيح مسلم 3 : 1254 / 1630 . ( 6 ) الفقيه 2 : 279 / 1369 . ( 7 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 129 ، روضة الطالبين 5 : 185 .