العلامة الحلي

342

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وعن عمّار الساباطي أنّه سأل الصادق عليه السّلام : عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف ؟ قال : « لا يقضيه إلّا مسلم عارف » « 1 » . وعن ابن أبي عمير « 2 » عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضيه أولى الناس به » قلت : وإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : « لا ، من الرجال - أو قال - لا ، إلّا الرجال » « 3 » . وفي رواية هشام بن سالم في أصله عنه عليه السّلام ، قال : قلت : يصل إلى الميّت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا ؟ قال : « نعم » قلت : أو يعلم من صنع ذلك به ؟ قال : « نعم » ثمّ قال : « يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه » « 4 » . وعن عبد اللّه بن أبي يعفور قال : « يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن » « 5 » . وروى الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق عليه السّلام قال : « يدخل على الميّت في قبره الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والبرّ والدعاء » قال : « ويكتب أجره للّذي يفعله وللميّت » « 6 » . وروى الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السّلام ، قال : « يدخل على الميّت

--> ( 1 ) غياث سلطان الورى ( مخطوط ) على ما في ذكرى الشيعة 2 : 68 . ( 2 ) في المصدر زيادة : « عن حفص بن البختري » . ( 3 ) رواه الكليني في الكافي 4 : 123 ( باب الرجل يموت وعليه من صيام . . . ) ح 1 بتفاوت يسير ، ونقله الشهيد في ذكرى الشيعة 2 : 68 عن غياث سلطان الورى ، بدون الذيل . ( 4 ) غياث سلطان الورى ( مخطوط ) على ما في ذكرى الشيعة 2 : 69 . ( 5 ) غياث سلطان الورى ( مخطوط ) على ما في ذكرى الشيعة 2 : 73 . ( 6 ) غياث سلطان الورى ( مخطوط ) ، وعنه في ذكرى الشيعة 2 : 70 .