العلامة الحلي

293

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فتسقط النجوم ، وإن كانت النجوم أقلّ فربما كان يؤدّيها فلا يحصل للوارث غيرها . والاستيلاد في المرض لا يعتبر من الثّلث كما يستهلك المريض من الأطعمة اللذيذة والثياب الرفيعة . ويقبل إقرار المريض بالاستيلاد ؛ لقدرته على الإنشاء . ولا تعتبر قيمتها من الثّلث ، وبه قال الشافعي « 1 » . وقال أبو حنيفة : تعتبر من الثّلث في صورة الإقرار « 2 » . مسألة 170 : لو قال لعبده : أنت حرّ قبل مرض موتي بيوم أو شهر أو سنة ، ثمّ مرض ومات ، لم يعتد به عندنا ؛ لأنّه تعليق للعتق ، وهو عندنا باطل . وأمّا العامّة فقالوا : يصحّ ولا يعتبر من الثّلث « 3 » . وإن قال : قبل موتي بشهر ، فإن نقص مرضه عن شهر ، فكذلك عندهم ، وإلّا فهو كما لو علّق عتق عبد في الصحّة ووجدت الصفة في المرض ، وفيه قولان « 4 » . ولو قال في مرضه : سالم حرّ وغانم حرّ وسعيد حرّ ، فهو من صور ترتّب التبرّعات المنجّزة . ولو قال : سالم وغانم وسعيد أحرار ، فهو من صور وقوعها دفعة واحدة . ولو علّق عتقهم بالموت ، لم يصح عندنا ، وأقرع بينهم عند العامّة ،

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 58 ، روضة الطالبين 5 : 128 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 58 . ( 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 58 ، روضة الطالبين 5 : 129 .