العلامة الحلي
270
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الذي بقي ويدفع إليه قيمة واحد من المقتولين . وإن قتلوا بعد موته وبعد قبول الموصى له ، انتقل حقّ الوصيّة إلى القيمة ، فيصرف الوارث قيمة من شاء منهم إليه . ولو قتلوا بعد الموت وقبل القبول ، فكذلك إن قلنا بالوقف ، أو قلنا : تملك الوصيّة بالموت ، وإن قلنا : إنّها تملك بالقبول ، بطلت الوصيّة . وإن مات واحد منهم أو قتل بعد موت الموصي و [ قبول ] « 1 » الموصى له ، فللوارث التعيين فيه حتى يجب التجهيز على الموصى له ، وتكون القيمة له إذا قتل . وإن كان ذلك بعد الموت وقبل القبول ، فكذلك إن قلنا بالوقف ، أو قلنا : تملك الوصيّة بالموت ، وإن قلنا : تملك بالقبول ، أعطي واحدا من الباقين ، كما لو كان ذلك قبل موت الموصي . تذنيب : لو أوصى له برأس من رقيقه ثمّ أعتقهم بأسرهم ومات ولا رقيق له ، بطلت الوصيّة ، سواء خرجوا من الثّلث أو لا . أمّا مع الخروج : فظاهر ؛ لأنّه تصرّف بما يبطل الوصيّة . وأمّا إذا لم يخرجوا : فلأنّه بعتقه قصد الرجوع عن الوصيّة . مسألة 158 : لو أوصى برقيق من ماله ولم يضف « 2 » إلى أرقّائه ، فإن لم يكن له رقيق ، اشتري من ماله رقيق ودفع إلى الموصى له . وإن كان له رقيق ، تخيّر الوارث بين أن يعطيه رقيقا واحدا منها ، وبين أن يشتري له ما شاء من الأرقّاء ؛ لأنّ اللفظ يتناولهما ، فكما يتخيّر الوارث في التعيين بين الأفراد الشخصيّة من الأرقّاء لو أضاف إلى أرقّائه وكان له ،
--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « قبل » . والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) في الطبعة الحجريّة : « ولم يضفه » .