العلامة الحلي
259
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وهل تستتبع الوصيّة بالقوس الوتر ؟ احتمال ينشأ من توقّف الانتفاع عليه ، فكان كجزء من أجزائها ، ومن خروجه عن مسمّى القوس ، فأشبه الوصيّة بالدابّة ، فإنّها لا تستتبع السرج . وللشافعيّة كالوجهين ، وأصحّهما عندهم : الثاني « 1 » . ويجري الوجهان في بيع القوس « 2 » . الرابع : لا يدخل النّشّاب ولا غلاف القوس في الوصيّة ، ويدخل الريش والنصل في الوصيّة بالسهم ؛ لثبوتهما فيه . البحث الثاني : في الوصيّة بالأعيان المباحة من الحيوان . وهو قسمان : [ القسم ] الأوّل : الحيوان غير الرقيق . مسألة 150 : تصحّ الوصيّة بالحيوانات المملوكة ، سواء الآدمي وغيره بلا خلاف ؛ لأنّها أعيان ينتفع بها ، ويصحّ نقلها بعوض وغيره ، فلو أوصى له بشاة تناول الذكر والأنثى ؛ لأنّه اسم جنس ، كالإنسان ، وليست التاء فيه للتأنيث ، يدلّ عليه قولهم : لفظ الشاة يذكّر ويؤنّث ، ولهذا حمل قوله صلّى اللّه عليه واله : « في أربعين شاة شاة » « 3 » على الذكور والإناث . وهو قول أكثر الشافعيّة « 4 » ، قالوا : لأنّ أصحّ الوجهين : جواز إخراج
--> ( 1 ) نهاية المطلب 11 : 177 ، البيان 8 : 237 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 80 ، روضة الطالبين 5 : 148 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 80 ، روضة الطالبين 5 : 148 . ( 3 ) سنن الدارمي 1 : 381 ، سنن ابن ماجة 1 : 577 / 1805 ، ذكر أخبار إصبهان 2 : 319 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 4 : 88 . ( 4 ) نهاية المطلب 11 : 165 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 87 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 80 ، روضة الطالبين 5 : 148 .