العلامة الحلي
202
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
سلبه عن ولد الولد ، فيقال : إنّه ليس ولده ، بل ولد ولده . والثاني للشافعيّة : أنّه يدخل ؛ لصدقه عليه ، كما في قوله تعالى : يا بَنِي آدَمَ « 1 » « 2 » . وعلى القول بدخول أولاد الأولاد فالأقرب : دخول أولاد البنات أيضا . وللشافعيّة على تقدير القول بالدخول وجهان « 3 » . ولو أوصى لأولاده ، وليس له إلّا أولاد أولاد ، فالأقرب : صرف الوصيّة إليهم ؛ لأنّه قد يستعمل فيهم مجازا أو حقيقة على الخلاف ، وعند القائلين بالمجاز إذا تعذّر حمله على الحقيقة صرف إلى المجاز إجماعا ؛ صونا لكلام المكلّف عن الإلغاء . وكذا لو أوصى لأولاده وأولاد أولاده ، ففي دخول أولاد أولاد الأولاد الخلاف ، لكن [ عند ] « 4 » القائلين بالدخول أوّلا يكون الدخول هنا في الوصيّة أولى . ولو أوصى لأولاده ، دخل البنون والبنات والخناثى المشكلون ؛ لتناول الاسم لهم حقيقة . ولو أوصى للبنين حقيقة ، لم تدخل البنات ولا الخناثى المشكلون . وفي دخول بني البنين وجهان « 5 » ، كما في الأولاد .
--> - والنووي في روضة الطالبين 4 : 401 في الوقف ، وكذا الوجه الثاني الآتي والفروع الآتية ، مضافا إلى غيرهما في غيرهما . ( 1 ) سورة الأعراف : 26 و 27 و 31 و 35 . ( 2 و 3 ) نهاية المطلب 11 : 316 ، وينظر : العزيز شرح الوجيز 6 : 278 ، وروضة الطالبين 4 : 401 . ( 4 ) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق . ( 5 ) ينظر : العزيز شرح الوجيز 6 : 279 ، وروضة الطالبين 4 : 401 .