العلامة الحلي

190

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وهما كالقولين فيما إذا اجتمع جدّ المعتق وأخوه . والطريق الثاني : القطع بالقول الثاني . وعلى القول بالتسوية فالجدّ أولى من ابن الأخ ؛ لقربه « 1 » ، وهو مذهبنا أيضا . ولو قدّم الأخ على الجدّ - كما ذهبوا إليه - قدّم ابن الأخ وإن سفل على الجدّ « 2 » . د : ابن الأخ وأبو الجدّ متساويان ، وهو أحد قولي الشافعيّة « 3 » . والظاهر تقديم ابن الأخ عندهم ، ثمّ يقدّم بعد الأجداد والجدّات إذا لم يكن إخوة وأخوات ، وأولاد الإخوة والأخوات ، ثمّ الأعمام والعمّات ، ويساويهم الأخوال والخالات ، ثمّ أولاد العمومة والعمّات وأولاد الخؤولة والخالات « 4 » . وقالت الحنابلة : بعد الأولاد أولاد البنين وإن سفلوا ، الأقرب فالأقرب ، الذكور والإناث ، وفي أولاد البنات لهم وجهان ؛ بناء على دخولهم في الوقف ، ثمّ من بعد الولد الأجداد ، الأقرب فالأقرب ؛ لأنّهم العمود الثاني ، ثمّ الإخوة والأخوات ؛ لأنّهم من ولد الأب أو من ولد الأمّ ، وأولادهم وإن سفلوا ، ولا شيء لأولاد الأخوات على تقدير القول بعدم دخول ولد البنات ، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأبوين - وهو مذهبنا - كما في الميراث ، ثمّ من بعدهم الأعمام ، ثمّ بنوهم وإن سفلوا ، ويستوي العمّ من الأب والعمّ من الأمّ ، وكذا [ أبناؤهما ] « 5 » ثمّ على هذا الترتيب .

--> ( 1 إلى 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 102 ، روضة الطالبين 5 : 162 . ( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « أبناؤهم » . والمثبت كما في المصدر .