العلامة الحلي

171

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وهل يقسّم النصف الذي للجماعة المحصورين بينهم بأسرهم ، أو يجوز صرفه إلى ثلاثة منهم ؟ المشهور عندهم : لزوم القسمة على الجميع « 1 » . تذنيب : لو كانت له ثلاث أمّهات أولاد فأوصى لأمّهات أولاده وللفقراء والمساكين ، أو كان له ثلاثة أولاد - عندنا - فأوصى لأمهات أولاده وللفقراء والمساكين ، قسّم المال أثلاثا ، لأمّهات الأولاد الثّلث ، وللفقراء الثّلث ، وللمساكين الثّلث الباقي ، وهو أحد قولي الشافعيّة ، والثاني : أنّه يقسّم على خمسة ؛ لأنّ أمهات الأولاد محصورات ويجب استيعابهنّ ، والفقراء والمساكين غير محصورين ، فيجعل كلّ واحد من الصنفين مصرفا ، وكلّ واحدة من أمّهات الأولاد مصرفا ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف « 2 » . وقال محمّد : يقسّم على سبعة ، للفقراء سهمان ، وللمساكين سهمان ، وثلاثة لأمّهات الأولاد « 3 » . والأقوى : قسمته على تسعة ؛ لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة . مسألة 96 : لو أوصى لجماعة معيّنين غير محصورين - كالعلويّة والهاشميّة والطالبيّة - صحّت الوصيّة عند علمائنا - وهو أصحّ قولي الشافعي ، وبه قال أحمد « 4 » - كالوصيّة للفقراء والمساكين .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 96 ، روضة الطالبين 5 : 169 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 96 ، روضة الطالبين 5 : 169 ، الجامع الصغير : 520 ، مختصر اختلاف العلماء 5 : 28 / 2168 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 239 . ( 3 ) الهداية - للمرغيناني - 4 : 239 . ( 4 ) الحاوي الكبير 8 : 301 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 463 ، نهاية المطلب 11 : 282 ، الوجيز 1 : 276 ، الوسيط 4 : 449 ، حلية العلماء 6 : 99 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 75 ، البيان 8 : 209 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 96 ، روضة الطالبين 5 : 169 ، المغني 6 : 506 .