العلامة الحلي

91

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أولى ، ولأنّ كلّ من جاز له أن يسوّي بينهم في العطيّة جاز أن يفاضل ، كالأجنبيّات ، ولأنّ الهبة إذا صحّت لا يجب الرجوع فيها ، كما لو سوّى بينهم . وقال طاوس : لا تصحّ الهبة « 1 » ؛ لما تقدّم « 2 » في حديث النعمان بن بشير ؛ لأنّه قال : « هذا جور » « 3 » وإذا كان جورا كان باطلا . وقال أحمد وداود : يجب أن يسترجع ذلك « 4 » . وعن أحمد رواية أخرى : أنّه لا يصحّ « 5 » ؛ لأنّه قال في حديث النعمان ابن بشير : « فارجعه » « 6 » . والخبر ممنوع ، سلّمنا لكنّ المراد بالجور أنّه خارج عن السّنّة ،

--> ( 1 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 220 ، الحاوي الكبير 7 : 544 ، حلية العلماء 6 : 45 ، البيان 8 : 94 ، التمهيد - لابن عبد البرّ - 7 : 227 ، المغني 6 : 298 ، الشرح الكبير 6 : 294 . ( 2 ) في ص 90 ، وليس فيما تقدّم لفظ : « هذا جور » . ( 3 ) مسند أحمد 5 : 337 / 17911 ، سنن أبي داود 3 : 292 / 3542 ، السنن الكبرى - للنسائي - 3 : 493 / 6023 - 1 ، صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - 11 : 503 / 5104 ، المعجم الكبير - للطبراني - 24 : 338 / 845 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 177 و 178 . ( 4 ) حلية العلماء 6 : 45 ، البيان 8 : 94 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 322 ، وراجع : المغني 6 : 298 ، والشرح الكبير 6 : 294 . ( 5 ) البيان 8 : 94 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 322 ، وراجع : التمهيد - لابن عبد البرّ - 7 : 227 . ( 6 ) صحيح البخاري 3 : 206 ، صحيح مسلم 3 : 1241 - 1242 / 1623 ، سنن النسائي ( المجتبى ) 6 : 258 و 259 ، السنن الكبرى - للنسائي - 4 : 115 - 116 / 6500 - 2 و 6501 - 3 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 176 ، معرفة السنن والآثار 9 : 61 / 12358 ، و 62 / 12361 ، و 63 / 12362 ، صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - 11 : 499 / 5100 ، وراجع : الهامش ( 2 ) من ص 90 .