العلامة الحلي
55
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ووجهين في عود الرجوع تفريعا على القول بالزوال « 1 » . ولو انفكّ الرهن أو الكتابة بعجز المكاتب عن أداء النجوم ، ثبت الرجوع ؛ لأنّ الملك الذي كان لم يزل بالرهن ولا بالكتابة . وحكى الجويني عن بعض الشافعيّة في انفكاك الرهن وجهين مرتّبين على الوجهين فيما إذا زال الملك وعاد « 2 » . وكذا في الكتابة وجه آخر ؛ لأنّ الكتابة تجعله في حكم من زال ملكه عنه ، وإذا انفكّت فكأنّه حصل ملك جديد « 3 » . مسألة 22 : لو وهبه شيئا ثمّ أفلس المتّهب وحجر الحاكم عليه فأراد الواهب الرجوع في الهبة ، لم يكن له ذلك ؛ لتعلّق حقّ الغرماء بالعين ، فمنع ذلك الرجوع فيها ، كالمرهون والجاني ، فإنّه لمّا تعلّق حقّ المرتهن والمجنيّ عليه بالعين ، لم يكن للواهب الرجوع فيها ، كذا هنا ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني لهم : أنّ له الرجوع ؛ لأنّ حقّه أسبق من حقّ الغرماء ، فإنّ حقّ الرجوع للواهب ثبت بالهبة ، وحقّ الغرماء إنّما يثبت بالحجر « 4 » . فإن باعها المتّهب ثمّ اشتراها بثمن مؤجّل ثمّ أفلس وقلنا : إذا عادت إليه كان للواهب الرجوع فيها ، فإنّ هنا البائع أحقّ من الواهب ؛ لأنّ حقّه تعلّق بها من جهة ملكه إيّاها بالبيع ، فكان أولى ، كما لو اشتراها ولم يبعها .
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 326 ، روضة الطالبين 4 : 443 . ( 2 ) نهاية المطلب 8 : 429 ، وعنه في العزيز شرح الوجيز 6 : 326 . ( 3 ) حلية العلماء 6 : 56 ، البيان 8 : 112 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 326 . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 454 ، الوسيط 4 : 275 ، حلية العلماء 6 : 54 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 541 ، البيان 8 : 109 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 326 ، روضة الطالبين 4 : 443 .