العلامة الحلي

331

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فيما لو وقف على مواليه بلفظ الجمع يندرج الموليان معا فيه 209 فيما إذا وقف على عترته وبيان المقصود منهم 209 فيما لو وقف على عشيرته أو قبيلته أو قرابته أو أهل بيته 210 فيما إذا قال : وقفت على أقرب الناس إليّ 211 حكم ما لو وقف على زيد بشرط أن يسكن موضع كذا ثمّ من بعده على الفقراء والمساكين 212 حكم ما إذا قال : وقفت على أولادي وأحفادي وإخوتي المحاويج منهم أو : إلّا أن يفسق واحد منهم 212 حكم ما إذا قال : وقفت على محاويج أولادي وأولاد أولادي وإخوتي 212 حكم ما لو شرط إخراج بعضهم بصفة وردّه بصفة 213 فيما إذا وقف على جيرانه وبيان المقصود منهم 213 فيما إذا وقف على قومه 214 فيما لو وقف على أهل بيته أو على مستحقّي الخمس أو على العلويّين 214 فيما اختلف فيه العامّة من أنّ الأفضل هل هو التسوية بين الذكر والأنثى أو جعل الذكر ضعف الأنثى 215 المطلب الثاني : فيما يتعلّق بالمعاني مقتضى الوقف : اللزوم في الحال 216 فيما إذا وقف وأقبض هل يزول ملكه عنه ؟ 217 فيما إذا ثبت زوال ملك الواقف عن الموقوف فهل ينتقل إلى الموقوف عليه أو إلى اللّه تعالى ؟ 218 في أنّ مقتضى الوقف كون فوائده ومنافعه للموقوف عليه يتصرّف فيها تصرّف المالكين في أملاكهم 221 فيما لو وقف دابّة مأكولة اللحم لم يجز ذبحها 223 فيما إذا ماتت البهيمة الموقوفة لم يكن للموقوف عليه الانتفاع بجلدها 223