العلامة الحلي

230

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

جعل الكاظم عليه السّلام النظر في الأرض التي وقفها للرضا عليه السّلام وأخيه إبراهيم ، فإذا انقرض أحدهما دخل القاسم مع الباقي ، فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهما ، فإن انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهما ، فإن انقرض أحدهما دخل الأكبر من ولدي مع الباقي ، فإن لم يبق ولدي معه إلّا واحد فهو الذي يليه « 1 » . وولّت فاطمة عليها السّلام حوائطها السبعة التي وقفتها أمير المؤمنين عليه السّلام ثمّ من بعده الحسن عليه السّلام ثمّ الحسين عليه السّلام ثمّ الأكبر من ولدها عليها السّلام « 2 » . ولا نعلم فيه خلافا . وإن شرطها لغيره ، لزم عندنا ، ولم يجز لأحد مخالفته عند علمائنا ، وهو قول أكثر العلماء « 3 » . ولبعض الشافعيّة خلاف فيما إذا كان الوقف على معيّن وشرط التولية للأجنبيّ هل يتّبع شرطه إذا فرّعنا على أنّ الملك في الوقف له ؟ « 4 » . والمشهور : الأوّل « 5 » . ولا فرق بين أن [ يفوّض ] « 6 » في الحياة وبين أن يوصي في وجوب العمل بما شرطه وعيّنه .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 53 - 54 / 8 ، الفقيه 4 : 184 - 185 / 647 ، التهذيب 9 : 149 - 150 / 610 . ( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 163 ، الهامش ( 5 ) . ( 3 و 4 ) نهاية المطلب 8 : 370 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 289 ، روضة الطالبين 4 : 410 . ( 5 ) كما في العزيز شرح الوجيز 6 : 289 . ( 6 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « يفرض » . والظاهر ما أثبتناه .