العلامة الحلي
200
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وقال بعضهم : يستحقّ ، وأثر اللعان مقصور على الملاعن « 1 » . ولو قال : وقفت على ذرّيّتي ، أو على عقبي ، أو على نسلي ، دخل فيه أولاد البنين والبنات قريبهم وبعيدهم - وبه قال الشافعيّ « 2 » - لقوله تعالى : وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ إلى أن ذكر عيسى « 3 » عليه السّلام ، وهو ولد البنت . وقال مالك وأحمد : لا يدخل أولاد البنات في ذلك « 4 » . وليس شيئا . ولو حدث حمل ، فالأقرب : دخوله ، ويوقف نصيبه ؛ لأنّه من نسله وعقبه لا محالة ، وبه قال بعض الشافعيّة « 5 » . مسألة 115 : لو كان له ثلاثة بنين فقال : وقفت على ولدي فلان وفلان وعلى ولد ولدي الثالث وأولادهم ، جاز الوقف على المسمّين وعلى أولادهما وأولاد الثالث ، وليس للثالث شيء ؛ لعدم اندراجه في المسمّين ، ولا منافاة بين الوقف على أولاد أولاده وحرمان الولد . وقال أحمد : يدخل الثالث أيضا ، وقال أيضا في رجل قال : وقفت هذه الضيعة على ولدي فلان وفلان وعلى ولد ولدي وله ولد من غير هؤلاء :
--> - للبغوي - 4 : 521 ، البيان 8 : 72 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 279 ، روضة الطالبين 4 : 402 . ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 451 ، البيان 8 : 72 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 279 ، روضة الطالبين 4 : 402 . ( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 528 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 451 ، الوسيط 4 : 252 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 521 ، البيان 8 : 73 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 280 ، روضة الطالبين 4 : 402 . ( 3 ) سورة الأنعام : 84 و 85 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 280 ، المغني 6 : 229 ، الشرح الكبير 6 : 246 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 280 ، روضة الطالبين 4 : 402 .