العلامة الحلي

191

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

والثاني ، ولا يشاركهما الثالث ولا الرابع ، فإذا انقرض زيد وعمرو معا اشترك خالد وبكر . ولو قال : وقفت على زيد وعمرو وخالد ثمّ على بكر ثمّ على جعفر ، فقد شرّك بين الثلاثة الأوّل ، ورتّب عليهم الرابع ، ورتّب بين الرابع والخامس ، وعلى هذا القياس . ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي ومن مات منهم فنصيبه لأولاده ، فإذا مات واحد كان نصيبه لأولاده خاصّة ، ويشاركون الباقين فيما عدا نصيب أبيهم ، ولا يشاركهم الباقون في نصيب أبيهم . ولو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي وهكذا الأسفل فالأسفل ، فإن وجدت بطون متعدّدة أخذ الأسفل ، ولا يأخذ من فوقه حتى ينقرض الأسفل ، ثمّ يأخذ من هو أعلى ، فإن كان بعد الأسفل أعلى وأسفل ، أخذ الأسفل منهما ، ثمّ لا يأخذ الأعلى إلّا بعد انقراض الأسفل ، فإذا فرض ثلاث بطون ، أخذ الثالث أوّلا ، فإن انقرضوا ولم يتجدّد رابع ، أخذ الثاني ، فإن تجدّد للثاني أولاد منعوا آباءهم ، وكانوا أحقّ . مسألة 111 : إذا وقف على أولاده ثمّ على الفقراء ، اختصّ الوقف بالبطن الأوّل ، ثمّ ينتقل من بعده « 1 » إلى الفقراء ، ولا يكون لأولاد الأولاد فيه شيء . ولو قال : وقفت على أولادي ثمّ على أولاد أولادي ثمّ على الفقراء ، اختصّ بالبطنين الأوّلين ، ثمّ ينتقل من بعدهم إلى الفقراء ، ولا يكون لأولاد أولاد الأولاد شيء . هذا مع التجرّد عن القرائن الصارفة المقتضية لعدم الاختصاص أو

--> ( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « بعدهم » .