العلامة الحلي
149
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الخير أو الثواب [ و ] « 1 » يصرف إلى أقارب الواقف ، فإن لم يوجد فإلى أهل الزكاة « 2 » . وقال بعض الشافعيّة : الموقوف على سبيل البرّ يجوز صرفه إلى ما فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة وإصلاح القناطر وسدّ الثغور ودفن الموتى وغيرها « 3 » . وفرّق بعضهم ، فقال : إذا وقف على جهة الخير ، صرف إلى مصارف الزكاة ، ولا يبنى به مسجد ولا رباط ، وإذا وقف على جهة الثواب ، صرف إلى أقاربه « 4 » . ولو جمع [ بين ] « 5 » سبيل اللّه وسبيل الثواب وسبيل الخير ، قالوا : صرف الثلث إلى الغزاة ، والثلث إلى أقاربه ، والثلث إلى الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وفي الرقاب « 6 » . المطلب الرابع : الموقوف . مسألة 83 : يشترط في العين الموقوفة أمور خمسة : أن تكون عينا معيّنة مملوكة ينتفع بها انتفاعا محلّلا مع بقائها ، ويصحّ إقباضها ، فلا يصحّ
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من العزيز شرح الوجيز وروضة الطالبين . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 260 ، روضة الطالبين 4 : 385 ، المغني 6 : 238 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 513 ، البيان 8 : 71 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 260 ، روضة الطالبين 4 : 385 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 260 - 261 ، روضة الطالبين 4 : 385 . ( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « في » . والمثبت كما في المصدر . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 261 ، روضة الطالبين 4 : 385 .