العلامة الحلي
113
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المقصد الثاني : في الوقف وتوابعه وفيه فصول : الفصل الأوّل : في الوقف وفيه مباحث : البحث الأوّل : في الأركان ، وهي أربعة : الصيغة والواقف والموقوف عليه والموقوف يشتمل عليها أربعة مطالب . مقدّمة : سمّي الوقف وقفا ؛ لاشتماله على وقف المال على الجهة المعيّنة ، وقطع سائر الجهات والتصرّفات عنه ، يقال : وقفت وقفا ، وقد يقال في شذوذ اللغة : أوقفت « 1 » ، لا في فصيحها ، ويقال : حبست وأحبست ، على السواء ، وجمعه : وقوف وأوقاف . والوقف : تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة . وفيه فضل كثير وثواب جزيل . قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاثة : ولد صالح يدعو له ، وعلم ينتفع به بعد موته ، وصدقة جارية » رواه العامّة « 2 » . قال العلماء : المراد بالصدقة الجارية الوقف « 3 » .
--> ( 1 ) كما في المغني 6 : 206 . ( 2 ) نهاية المطلب 8 : 339 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 250 ، وفي مسند أحمد 3 : 65 / 8627 ، وصحيح مسلم 3 : 1255 / 1631 ، وسنن أبي داود 3 : 117 / 2880 ، وسنن الترمذي 3 : 660 / 1376 ، وسنن النسائي ( المجتبى ) 6 : 251 ، والسنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 278 بتفاوت وتقديم وتأخير . ( 3 ) كما في نهاية المطلب 8 : 339 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 250 .