العلامة الحلي

12

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

للكرّ والفرّ ، ولا يقاتل عليهما « 1 » . والأوّل أصحّ ؛ للنصّ « 2 » . وبعض الشافعيّة نقل عن الشافعي القطع بالجواز فيهما « 3 » ، وبعضهم نقل القطع بالمنع « 4 » ، والمشهور : أنّ فيهما قولين « 5 » . مسألة 883 : ولا تجوز المسابقة على الأقدام إلى موضع - كجبل أو غيره - لا بعوض ولا بغيره ؛ لأنّه عليه السّلام نهى عن السبق إلّا في الأشياء الثلاثة « 6 » ، ولأنّه ليس فيه استعمال آلة يستعان بها في الحرب . والشافعي فصّل فقال : إن كان بغير عوض جاز - وبه قال أبو حنيفة - لما روي عن عائشة قالت : كنت مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله في غزاة ، فقال : « تقدّموا » فتقدّموا ، فقال صلّى اللّه عليه واله : « أسابقك » فسابقته برجلي فسبقته ، فلمّا كان في غزاة أخرى قال للقوم : « تقدّموا » فتقدّموا ، فقال صلّى اللّه عليه واله : « أسابقك » فسابقته فسبقني وكنت قد نسيت ، فقال : « يا عائشة هذه بتلك » وكنت بدنت « 7 » . وعن عائشة قالت : سابقت رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله مرّتين فسبقته في الأولى فلمّا بدنت سبقني وقال : « هذه بتلك » « 8 » . وإن كان بعوض ، فوجهان :

--> ( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 420 ، حلية العلماء 5 : 464 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 76 ، البيان 7 : 365 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 175 ، روضة الطالبين 7 : 533 . ( 2 ) راجع : الهامش ( 2 ) من ص 6 . ( 3 و 4 ) العزيز شرح الوجيز 12 : 175 . ( 5 ) راجع : الهامش ( 1 ) . ( 6 ) راجع : الهامش ( 2 ) من ص 6 . ( 7 ) مسند أحمد 7 : 377 / 25745 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 10 : 18 . ( 8 ) سنن أبي داود 3 : 29 - 30 / 2578 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 10 : 18 .