العلامة الحلي

97

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فيستأجر الخيّاط ليخيط له ثوبا معيّنا من غير تقييد بالزمان ، أو الدابّة ليركبها إلى موضع معيّن من غير تقييد بالزمان . ويجوز تقديرها بالزمان ، كما لو استأجر الخيّاط لخياطة شهر ، أو استأجر الدابّة ليركبها شهرا . وكلّ منفعة لا يمكن تقديرها إلّا بالزمان وجب في تقديرها والعلم به ذكر زمانها ، كما في استئجار العقارات ، فإنّ منافعها لا يمكن ضبطها إلّا بالمدّة ، وكالإرضاع ، فإنّ تقدير اللبن لا يمكن ، ولا سبيل ( فيه إلّا الضبط ) « 1 » بالزمان . [ مسألة 587 : كلّ منفعة يمكن ضبطها بالعمل أو بالزمان كما قلنا في استئجار عين شخص أو دابّة ، ] مسألة 587 : كلّ منفعة يمكن ضبطها بالعمل أو بالزمان كما قلنا استئجار عين شخص أو دابّة ، في بأن يقول : ليعمل له شهرا خياطة ، أو يقول : لتخيط هذا الثوب ، أو لأركب الدابّة إلى موضع كذا ، أو لأتردّد عليها في حوائجي اليوم ، فإنّه يكفي لتعريف المقدار أيّهما كان . ولو جمع بينهما ، فقال : استأجرتك لتخيط هذا القميص اليوم ، أو لأركب الدابّة إلى موضع كذا في يومين ، لم يصح - وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أصحّ الوجهين « 2 » - لما فيه من الغرر الحاصل بإضافة الزمان إلى العمل ممّا لا حاجة إليه ، فإنّه يجوز انتهاء العمل قبل انقضاء الزمان

--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ر » : « في ضبطه إلّا » . ( 2 ) بدائع الصنائع 4 : 185 ، روضة القضاة 1 : 475 ، ذيل الرقم 2753 ، المبسوط - للسرخسي - 16 : 44 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 89 / 1772 ، فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - 2 : 332 ، الحاوي الكبير 7 : 392 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 403 ، نهاية المطلب 8 : 75 ، بحر المذهب 9 : 307 ، الوسيط 4 : 166 ، حلية العلماء 5 : 392 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 428 ، البيان 7 : 262 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 105 ، روضة الطالبين 4 : 264 ، المغني 6 : 12 ، الشرح الكبير 6 : 73 .