العلامة الحلي

89

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

بأجر مشروط « 1 » . وللشافعيّة في الأجر على الشعائر غير المفروضة كالأذان تفريعا على الأصحّ عندهم ثلاثة أوجه ، فإن جوّزوه فثلاثة أوجه في أنّ المؤذّن علام يأخذ الأجرة ؟ أحدها : إنّه يأخذ على رعاية المواقيت . والثاني : على رفع الصوت . والثالث : على الحيّعلتين ؛ فإنّهما ليستا من الأذكار . والأصحّ عندهم وجه رابع : إنّه يأخذ على جميع الأذان بجميع صفاته ، ولا يبعد استحقاق الأجرة على ذكر اللّه تعالى ، كما لا يبعد استحقاقها على تعليم القرآن وإن اشتمل على قراءة القرآن « 2 » . [ مسألة 579 : لا يجوز أخذ الأجرة على إمامة الصلاة المفروضة ، ] مسألة 579 : لا يجوز أخذ الأجرة على إمامة الصلاة المفروضة ، وبه قال الشافعي « 3 » . والإمامة في النوافل عندنا باطلة ، وعند الجمهور تصحّ . وللشافعيّة في أخذ الأجرة على الإمامة في التراويح وسائر النوافل وجهان ، الأصحّ عندهم : المنع ؛ لأنّ الإمام مصلّ لنفسه ، ومهما صلّى اقتدى به من يريد وإن لم ينو الإمامة ، وإن توقّف على نيّته [ شيء ] فهو إحراز فضيلة الجماعة ، وهذه فائدة تحصل له ، دون المستأجر ، ومن جوّزه منهم ألحقه بالاستئجار للأذان ليتأدّى الشعار « 4 » .

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 376 / 1097 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 103 ، روضة الطالبين 4 : 262 - 263 . ( 3 ) الوسيط 4 : 165 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 103 ، روضة الطالبين 4 : 263 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 103 ، روضة الطالبين 4 : 263 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .