العلامة الحلي

83

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أمّا لو فرضنا أنّ الإصابة تضرّ بالولد ، فإنّه يمنع الزوج من الإصابة ، سواء كان بتوسّط الحبل أو لا إذا علم حصول الحبل . [ مسألة 573 : ليس للسيّد أن يؤجر مكاتبته للرضاع ، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة ؛ لانقطاع تصرّف المولى في منافعها ، ] مسألة 573 : ليس للسيّد أن يؤجر مكاتبته للرضاع ، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة ؛ لانقطاع تصرّف المولى في منافعها ، ولهذا لم يملك سيّدها تزويجها ولا وطأها ولا إجارتها في غير الرضاع ، ولها أن تؤجر نفسها للرضاع وغيره وإن لم يأذن المولى ؛ لأنّه اكتساب وهي مفوّضة فيه . وكذا المعتق بعضها ليس للمولى « 1 » إجارتها للرضاع ولا لغيره . ولا يجوز للمرضع أن تؤجر نفسها لإرضاع طفل غير الأوّل إلّا بعد انقضاء مدّة الأوّل ، فإن كان اللبن كثيرا يفي بالطفلين جاز لها ذلك . وكذا حكم الجارية لو أجرها مولاها لإرضاع طفل ، لم يكن له أن يؤجرها لإرضاع آخر إلّا مع كثرة اللبن بحيث يفي للطفلين . [ مسألة 574 : كلّ موضع يمنع الزوج فيه من الوطئ لحقّ الرضاع تسقط فيه النفقة عنه في تلك المدّة ، ] مسألة 574 : كلّ موضع يمنع الزوج فيه من الوطئ لحقّ الرضاع تسقط فيه النفقة عنه في تلك المدّة ، وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدرّ به لبنها ويصلح به ، وللمستأجر مطالبتها بذلك ؛ لأنّه من تمام التمكين من الرضاع ، وفي تركه إضرار بالصبي . ولو لم ترضعه المؤجرة نفسها للرضاع ، بل أسقته لبن الغنم أو أطعمته ، لم يكن لها أجر ؛ لأنّها لم توف المعقود عليه ، فأشبه ما لو اكتراها لخياطة ثوب فلم تخطه . ولو دفعته إلى خادمها فأرضعته ، فكذلك ، وبه قال أحمد وأبو ثور « 2 » .

--> ( 1 ) في « ر » : « لمولاها » بدل « للمولى » . ( 2 ) الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 114 ، المغني 6 : 84 - 85 ، الشرح الكبير 6 : 20 .