العلامة الحلي
78
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الضرس وقطع اليد ، ولم يستأجر لإزالة الألم ، بل لو استأجر له بطل ، ولا يلزم من الاستئجار على فعل يؤدّي إلى مصلحة حصول تلك المصلحة قطعا من الفعل الذي وقعت الإجارة عليه . [ مسألة 567 : لو تجدّد تعذّر تسليم المنفعة ، بطل العقد من ذلك الوقت ، ] مسألة 567 : لو تجدّد تعذّر تسليم المنفعة ، الوقت ، بطل العقد من ذلك فلو استأجر امرأة لكنس المسجد فحاضت وكانت الإجارة واقعة على العين وعيّنت المدّة ، انفسخ العقد ؛ لتعذّر الفعل منها حينئذ . وإن وردت على الذمّة ، لم تنفسخ ؛ لإمكان أن تفوّضه المرأة إلى الغير ، وأن تكنس بعد أن تطهر . ولو استأجر لقلع السنّ الوجعة فارتفع الوجع وبرئ ، انفسخت الإجارة ؛ لتعذّر القلع . ولو لم يسكن الوجع ولكن امتنع المستأجر من قلعه ، لم يجبر المستأجر عليه ، لكن إذا سلّم الأجير نفسه ومضت مدّة يمكن فيها قلع الضرس على التمكين ، وجب على المستأجر دفع الأجرة إلى الأجير ؛ لأنّه قد ملك الأجرة بالعقد ، واستقرّت بالتمكين طول المدّة . وقال بعض الشافعيّة : لا يجب على المستأجر دفع الأجرة ، ولا تستقرّ الأجرة حتى لو انقلعت تلك السنّ انفسخت الإجارة ، ووجب ردّ الأجرة إن كان الأجير قد قبضها ، كما لو مكّنت الزوجة في النكاح ولم يطأها الزوج ، بخلاف ما لو حبس الدابّة مدّة إمكان السير حتى تستقرّ عليه الأجرة ؛ لتلف المنافع تحت يده « 1 » . [ مسألة 568 : يجوز الاستئجار للرضاع على ما تقدّم « 2 » من أنّه منفعة ] مسألة 568 : يجوز الاستئجار للرضاع على ما تقدّم « 2 » من أنّه منفعة
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 100 ، روضة الطالبين 4 : 260 . ( 2 ) في ص 53 و 54 ، المسألتان 545 و 546 .