العلامة الحلي

7

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال تعالى في قصّة الخضر وموسى عليهما السّلام : فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً « 1 » . وروى العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : ( أعطوا الأجير اجرته قبل ان يجف عرقه ) « 2 » وروى العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « قال ربّكم : ثلاثة أنا خصمهم ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطاني عهدا ثمّ غدر ، ورجل باع حرّا فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى عمله ولم يوفه أجره » « 3 » . وعن ابن عباس في قوله تعالى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ « 4 » : أن يحجّ الرجل ويؤاجر نفسه « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السّلام : عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، قال : « الكراء لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ وإن شاء ترك » « 6 » . وفي الحسن عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام في الحمّال

--> ( 1 ) سورة الكهف : 77 . ( 2 ) السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 120 ، الفردوس 1 : 106 / 354 ، مشكل الآثار 4 : 142 ، حلية الأولياء 7 : 142 ، الحاوي الكبير 7 : 389 ، نهاية المطلب 8 : 66 ، البيان 7 : 247 ، المغني 6 : 18 ، الشرح الكبير 6 : 155 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 118 ، سنن ابن ماجة 2 : 816 / 2442 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 14 و 121 ، مسند أحمد 3 : 40 / 8477 بتفاوت يسير . ( 4 ) سورة البقرة : 198 . ( 5 ) كما في الخلاف 3 : 487 ، المسألة 1 من كتاب الإجارة . ( 6 ) الفقيه 3 : 159 / 697 ، التهذيب 7 : 209 - 210 / 920 .