العلامة الحلي
66
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الجواز . وللشافعيّة وجهان « 1 » . وإذا اعتبرنا نفي الماء ، قام علم المتعاقدين مقام التصريح بنفيه . وللشافعيّة وجهان ، أشبههما عندهم : المنع ؛ لأنّ العادة في مثلها الاستئجار للزراعة ، فلا بدّ من الصرف باللفظ ، ألا ترى أنّه لمّا كانت العادة في الثمار الإبقاء وأردنا خلافه اعتبرنا التصريح بشرط القطع « 2 » . [ مسألة 556 : ما لا ينتفع به في الحال ويصير منتفعا به في المدّة ، الأقوى : ] مسألة 556 : ما لا ينتفع به في الحال ويصير منتفعا به في المدّة ، الأقوى : المنع من إجارته ، كالجحش الذي لا يحمل وما أشبهه من صغار الإبل والبقر إذا استأجرها مدّة يحصل النفع فيها وليست حاصلة وقت العقد ؛ لأنّ ابتداء مدّة الانتفاع مجهول ، فيصير العقد واقعا على منفعة مجهولة ، وقد بيّنّا أنّ من شرط صحّة الإجارة العلم بالمنفعة . [ مسألة 557 : لا يشترط في مدّة الإجارة أن تلي العقد ، ] مسألة 557 : لا يشترط في مدّة الإجارة أن تلي العقد ، بل لو آجره الدار أو الدابّة أو غيرهما سنة خمس وهما في سنة ثلاث ، أو آجره شهر رجب وهما في المحرّم ، صحّ عند علمائنا أجمع ، سواء كانت الإجارة واردة على الأعيان - كإجارة الدار للسنة القابلة أو الشهر الآتي أو غدا ، وكذا إذا قال : آجرتك سنة أوّلها من الغد أو من الشهر الآتي ، أو آجرتك هذه الدابّة للركوب إلى موضع كذا على أن تخرج غدا - أو كانت الإجارة واردة على الذمّة ، كما إذا قال : ألزمت ذمّتك حملي إلى موضع كذا على دابّة صفتها كذا غدا أو غرّة شهر كذا ، وسواء كانت العين التي وردت الإجارة عليها غير مشغولة بعقد إجارة سابقة ، أو مشغولة بعقد إجارة إمّا للمستأجر
--> ( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 95 ، روضة الطالبين 4 : 256 .