العلامة الحلي

60

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عينه ، والعين لا تقبل شرط التأجيل والتأخير « 1 » . وهو ممنوع . [ مسألة 551 : قد بيّنّا أنّه لا يصحّ استئجار الآبق ] مسألة 551 : قد بيّنّا أنّه لا يصحّ استئجار الآبق ؛ لأنّ تسليم المنفعة بتسليمه ، وتسليمه متعذّر . ولو كان المستأجر يتمكّن من تحصيله ، احتمل قويّا : الجواز ، وكذا لو ضمّ إليه غيره في الإجارة واستأجرهما ، احتمل الجواز ، كالبيع ، والمنع ؛ لتعذّر التسليم ، والحمل على البيع قياس لا نقول به . والمغصوب لو آجره مالكه للغاصب ، فالأولى : الجواز ؛ لأنّه مسلّم في يده . وكذا الأقوى : الجواز لو آجره من القادر على تخليصه . ولو آجره أرضا للزراعة وكان لها ماء يشرب زرعها به إمّا من نهر أو قناة أو مطر أو ثلج يعتورها بالعادة ، صحّ ، وإلّا فلا . [ مسألة 552 : الأراضي بالنسبة إلى القدرة على الماء على أقسام : ] مسألة 552 : الأراضي بالنسبة إلى القدرة على الماء على أقسام : منها : أرض لها ماء دائم من نهر أو عين أو بئر ونحوها . ومنها : أرض لا ماء لها ، ولكن يكفيها المطر المعتاد والنداوة التي تصيبها من الثلوج المعتادة ، كبعض أراضي الجبال ، أو لا يكفيها ذلك ، ولكنّها تسقى بماء الثلج والمطر في الجبل ، والغالب فيها الحصول . ومنها : أرض لا ماء لها ، ولا تكفيها الأمطار المعتادة ، ولا تسقى بماء غالب الحصول من الجبل ، ولكن إن أصابها مطر عظيم أو سيل نادر أمكن

--> ( 1 ) الوسيط 4 : 159 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 92 - 93 ، روضة الطالبين 4 : 254 - 255 .