العلامة الحلي

552

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

البحث الخامس : في العمل كلّ عمل تحتاج إليه الثمرة ويتكرّر كلّ سنة فإنّه يجب على العامل 452 وجوب القيام بكلّ ما لا يتكرّر كلّ سنة على المالك 454 حكم ما إذا أطلقا عقد المساقاة ولم يبيّنا ما على كلّ واحد منهما 455 حكم ما إذا شرطا على أحدهما شيئا ممّا يلزم الآخر 456 هل حصاد الزرع وجذاذ الثمرة ولقاطها على العامل أو عليه وعلى المالك ؟ 457 حكم ما لو شرط المالك على العامل عملا ليس من جنس المساقاة 457 هل يشترط تفرّد العامل باليد في البستان ؟ 458 جواز اشتراط العامل على المالك أكثر عمله له بشرطين 458 حكم اشتراط المالك على العامل شيئا ممّا يلزمه بالشرطين 458 حكم ما لو شرط العامل أن يعمل معه غلام المالك 459 هل يجوز شرط نفقة الغلام على العامل ؟ 462 حكم ما إذا أطلق العقد ولم يعيّن النفقة على من هي 462 فيما إذا شرطت النفقة على العامل فهل يجب تقديرها ؟ 463 حكم ما لو شرطا نفقة الغلام من الثمار 463 حكم ما لو شرط للعامل أن يعمل الغلام لخاصّ العامل 464 فيما لو كان للمالك غلمان برسم ذلك البستان يعملون فيه فهل يدخلون في مطلق المساقاة ؟ 465 هل يعتبر أن يكون ذلك الغلام مرسوما لعمل هذا الحائط المساقى عليه ؟ 465 هل يجوز أن يشترط العامل على المالك استئجار العامل من يعمل معه في الثمرة ؟ 465 هل المساقاة عقد لازم أو جائز ؟ 466 هل يجب في عقد المساقاة تقدير المدّة ؟ 468